1. صفحه اصلی
  2. /
  3. کتب
  4. /
  5. جامع المسائل جلد سوم ص 199

جامع المسائل - جلد سوم

  • تالیف: حضرت آیت‌الله بهجت
  • سال چاپ: 1392
  • موضوع: کتاب فقهی ـ تخصصی
  • تعداد صفحات:
  • کتاب ها / جامع المسائل - جلد سوم
  • بازدید : 9

1

«أوفوا»، بعد البناء على عدم صحة الاستناد إلى عمومات المضاربة الواردة في مقام بيان حكم آخر.

مع أنّه يمكن أن يقال: إنّ الشكّ في ترتب أثر المضاربة حيث كان مسبّبا عن الشك في الإناطة شرعا بالدرهم والدينار، للوضع الذي يتفرّع عليه التكليف لا لنفس التكليف، و هذه الإناطة الجعليّة الشرعية مجهولة منتفية بالأصل فلا يجرى استصحاب عدم الأثر، والمضاربة العرفيّة معلومة ولذا لم يتوقّف العرف بما أنّهم كذلك ـ بعد هجر المسكوك من النقدين عن المضاربة الّتى هي عملهم فعلاً يقينا، فلا حاجة إلى الاحتيال ببعض أقسام الشركة أو التوكيل في المعاملة و في الأخذ للأكثر من الاُجرة والثلث مثلاً بعد المعاملة ونحو ذلك.

وممّا قدّمناه ظهر: أنّ ما ذكرناه ليس شيئا مخالفا للإجماع المنقول، بل مبنىّ على تحقيق مفاد المحكي عليه الإجماع.

  صحّت مضاربه با اسكناس متداول

مسأله: مانعى از صحّت مضاربه به اسكناس متداول نيست مگر نقل اجماع بر اشتراط درهم و دينار، يعنى مسكوك به سكّه معامله از طلا و نقره. و ظاهر از تعبير در شرط مذكور، اراده آنچه متمحّض در ثمنيّت در معامله مى‌باشد.

و اگر ثمنيّت، از طلا و نقره سلب شد به طورى كه حكم عروض و امتعه را داشتند و متمحّض در ثمن اسكناس شد بدون رجوع در مقوّم و منشأ اعتبار به خصوص طلا و نقره ـ چنانچه در عصر ما چنين است ـ اظهر صحّت مضاربه است، نه لغو بودن اين غرض معاملى كه حاجت به آن قديما و حديثا، مساس داشته است. و هم چنين «فلوس» كه فتوى به عدم صحّت در آنها، مستفاد از شرطيت دينار و درهم است.

پس اجماع بر اعتبار، بى‌اصل نيست، لكن الغاى خصوصيت، اقتضاى تعميم دارد؛ بلكه اقوى از الغا، به مناسبت لغويّت ثمنيّت در طلا و نقره، و تمحّض ثمنيت