1
الجواز في الفلوس كان دليله الإجماع و أنّه عروض، فإنّ الظاهر منه أنّ دليل الكلّ هو الإجماع على اعتبار النقدين.
بل يمكن استظهار أنّ أصل التّقويم، النقد وأنّ غيره حتى الفلوس، يتقّوم بالنقد و ملاحظته، لا العكس، كما هو واضح، ولا أنّهما أصلان، لأنّ النقد المسكوك، هو العمدة في التقويمات عرفا.
هذا، مع شمول دليل الوفاء بالعقود والتجارة عن تراض للمضاربة بالفلوس لو صحّ مانع عمّا فيها بعنوان المضاربة.
هذا، مع ما يلزم القول باعتبار الدرهم في المضاربة من أنّ اللاّزم مع هجر المعاملة بالدرهم والدينار رأسا انتفاء شرعيّة المضاربة مع ثبوت عرفيّتها لمسيس الحاجة إليها مطلقا، كان الثمن درهما أو غيره ممّاله تمحّض في الثمنية، و هو كما ترى مستبعد جدا.
مع أنه كما لا تصحّ المضاربة بالدينار المهجور للانصراف الى غيره ـ و هو الذي جعله في «المناهل» مورد الإشكال قبل تقريب الجواز، والأقرب عدم الجواز، لما عرفت، ولما يقتضيه المناسبة بين الموضوع والحكم ـ فاللاّزم عدم صحّتها بالمسكوك الذي لا يروج المعاملة به، كما في هذه الأزمنة، حيث لابدّ من ملاحظته مع ما يروج المعاملة به فعلاً؛ فلا بدّ من الالتزام بعدم صحّة المضاربة بالدرهم والدينار في مثل زماننا ممّا هجرت فيه ثمنيّة النقدين؛ و ليس الالتزام به أشدّ مخالفة لما حكى عليه الإجماع من الالتزام به جواز المضاربة بكل رائج الثمنية المحضة وأنّ المراد من النقدين ذلك و إن كانا منحصرين في عصر الروايات برواج الثّمنية؛ ولازم ذلك انّ القيديّة مخصوصة به زمان رواج الثّمنية، لا أنّها مطلقة والمضاربة منتفية رأسا في غير ذلك الزمان.
مع أنّ المضاربة العرفيّة لابد من الردع عنها، ولا يصلح هذا الإجماع للرّدع عمّا لم يكن، ولا الاتّفاق في الفلوس المظنون تفريعه على ذلك الإجماع، وإلاّ شمله مثل