1. صفحه اصلی
  2. /
  3. کتب
  4. /
  5. جامع المسائل جلد دوم ص 625

جامع المسائل - جلد دوم

  • تالیف: حضرت آیت‌الله بهجت
  • سال چاپ: 1392
  • موضوع: کتاب فقهی ـ تخصصی
  • تعداد صفحات:
  • کتاب ها / جامع المسائل - جلد دوم
  • بازدید : 21

1

إلى الحاكم، أو التصدّق بالضمان بإذنه، فيتصدّق بقصد الوظيفة الواقعيّة، فإن حضر اتّفاقاً، خيّره بين ثواب الصدقة والمال.

   إذا كان لإثنين مالٌ في ذمّةٍ ثمّ تقاسما بما في الذمّة

القسمة لما في ذمّته أو ذممٍ بين الشركاء، غير صحيحةٍ؛ فالمقبوض بعد القسمة جرياً عليها يكون للشركاء مع الرضا؛ ومع عدمه، يكون نصيب غير الراضي أمانةً في يد القابض، وإنّما له المقبوض في خصوص نصيبه. ولا بأس بأن يكون الباقي للقابض مع رضا الدافع مجدّداً، كما في القبض بلا قسمةٍ، حيث يكون للشريكين مع رضاهما، وللآخذ لمقدار الحقّ مع عدم رضا الشريك. ويمكن أخذ نتيجة القسمة بالصلح على ما في الذمم بعضها ببعضٍ، وبالمعيّن الّذي يشري به حصّة الشريك من أحد المديونين، ثمّ بيع به حصّةٌ ممّا في ذمّة المديون الآخر، وبغير ذلك من الحيل الشرعيّة.

  لو اقترض دراهم ثمّ أسقطها السلطان وجاء بدراهم غيرها

لو اقترض دراهم ثمّ أسقطها السلطان، فإن لم تسقط عن الثمنيّة رأساً، بل كان لها وضعيّةٌ وكان للحادثة علوّ قيمةٍ بالإضافة، فعليه الدراهم الاُولى، وإلاّ، أي كانت [ بحيث  ]سقطت عن الثمنيّة، ولم يكن لها الاّ قيمة المادّة، فالأحوط للمديون أنّ عليه الدراهم المستحدثة، أو قيمة الساقطة قبل السقوط، بل لا يخلو عن وجهٍ، لاقتضاء القاعدة له، وانصراف النصّ والفتوى عن الفرض.

اُجرة لوازم البيع، ونفس الإيجاب على البائع مع الإذن، وعدم قصد التبرّع، ولوازم الشراء وقبوله على المشتري على ما ذكر. ولو باع الواحد واشترى بإذن المالكين استحقّ على مالك المبيع اُجرة البيع ومقدّماته، وعلى مالك الثمن اُجرة الشراء ومقدّماته.

إذا هلك المتاع في يد الدلاّل المأذون لم يضمن بلاتفريطٍ، والقول قول الأمين في التلف وعدم التفريط بيمينه، الاّ مع بيّنة المدّعي.