1
استقراء المعاوضات، وعرفيّة ذلك.
ويجوز إقراض الخبز وزناً وعدداً مع قلّة التفاوت، وكذا المعدودات، وماله المثل الغالب يضمن بالمثل؛ فإن تعذّر فالقيمة يوم الدفع، والأحوط رعاية الأعلى من حين المطالبة إلى الدفع، أو الصلح، والقيميّ يضمن بالقيمة وقت القرض.
يملك المال المقترض بالعقد والقبض، ولا ينوط الملك بالتصرّف على الأظهر.
وليس للمقرض مطالبة العين بالفسخ، بل للمقترض دفعها في المثليّ، وعلى المقرض القبول؛ وهل له ذلك في القيميّ؟ فيه نظرٌ يجري في دفع المثل أيضاً.
ولو شرط التأجيل في عقد القرض، فلزومه هو الأحوط للمقرض؛ وعدمه للمقترض. وهو الظّاهر في ضمن العقد اللاّزم الآخر.
ولو أجّل الحالّ، لم يتأجّل، الاّ إذا شرطه في عقدٍ لازمٍ آخر، ويجوز حينئذٍ شرط العوض فيه، ولو كان إنقاداً للبعض؛ ولو شرطه ـ أي التأجيل ـ لم يلزم على الأحوط، لنقل الاتّفاق عن «مجمع البرهان».
ويجوز التعجيل بإسقاط البعض، كما يجوز إنقاد البعض بزيادة أجل البعض الآخر؛ والأحوط كون ذلك كلّه بصورة الإبراء، أو ما يفيده، أو الصلح بغير المجانس.
يجب الفحص عن الدائن الغائب، فيجب نيّة الأداء التي لا يتمشّى الفحص بدونها.
ويجب حفظ القدرة على الإيصال إمّا بالعزل، أو الإشهاد المؤثّر فيها، والإيصاء عند الوفاة إلى امينٍ يتمكّن من الإيصال لو ظفر به؛ ومع اليأس المطلق يتخيّر بين التسليم