1. صفحه اصلی
  2. /
  3. کتب
  4. /
  5. جامع المسائل جلد دوم ص 623

جامع المسائل - جلد دوم

  • تالیف: حضرت آیت‌الله بهجت
  • سال چاپ: 1392
  • موضوع: کتاب فقهی ـ تخصصی
  • تعداد صفحات:
  • کتاب ها / جامع المسائل - جلد دوم
  • بازدید : 20

1

المشتري أو المبيع صفقةً، تأمّل، بخلاف صورة التعدّد. ولا شفعة بالإقالة، لأنّها ردّ المعاوضة، وليست بيعاً، ولا تسقط اُجرة الدلاّل بالإقالة، لأنّها مستحقّةٌ بالسبب السابق.

والعبرة في القيمة للتالف قبل الإقالة بيوم الإقالة، لا يوم التلف، وهل يضمن المثليّ هنا بالمثل والقيميّ بالقيمة مطلقاً، أو يفصّل بين المبيع والثمن؟ فيه وجهان ذكرناهما في شرح «الشرائع»، ورجّحنا التفصيل الاّ مع القرينة، والحمد للّه‌.

2 . القرض

   تعريف القرض

القرض: «عقدٌ يشتمل على الإيجاب للتمليك بالعوض الواقعيّ، والقبول بما يدلّ على الرضا بمضمون الإيجاب»، ويكفى المعاطاة في صحّة القرض.

   عدم جواز اشتراط النفع

ويشترط فيه عدم اشتراط النفع، وإلاّ فيحرم، ويفسد، لأنّه رباً، أي أنّ المجموع من المشروط والشرط يصدق عليه الربا، فيفسد لحرمة أكل الربا، فيفسد في البيع والقرض بملاكٍ واحدٍ، لا أنّ الفاسد خصوص شرط الزيادة على الأظهر. ولا فرق في النفع المشروط بين الزيادة العينيّة والحكميّة.

ويجوز إعطاء الزائد بلا شرطٍ، وأخذه، ويملكه الآخذ، وإن كان عينيّةً على الأظهر، وليست بحكم الهبة في خصوص الزائد.

ويجوز شرط موضع التسليم إذا لم يرجع إلى شرط مؤونة الحمل فيما زاد على الواجب لولا الشرط.

ولا يجب قبول الزيادة مطلقاً إذا كان فيها منّةٌ، وإذا لم يكن في خصوص العينيّة أيضاً.

ويجوز إقراض ما هو واجد شرط السلم، ولا عكس؛ والعكس عدم جواز القرض فيما لا سلم فيه، الاّ أن يرجع إلى الغرر بسبب الخطر في التسليم، أو دفع النزاع على الأحوط.

فيعتبر ما يندفع به النزاع في المستقبل على الأحوط، بل لا يخلو عن وجهٍ، منشأه