1. صفحه اصلی
  2. /
  3. کتب
  4. /
  5. جامع المسائل جلد دوم ص 622

جامع المسائل - جلد دوم

  • تالیف: حضرت آیت‌الله بهجت
  • سال چاپ: 1392
  • موضوع: کتاب فقهی ـ تخصصی
  • تعداد صفحات:
  • کتاب ها / جامع المسائل - جلد دوم
  • بازدید : 12

1

التوافق فالفسخ في الكلّ لا مانع منه، والإلزام بقيمة الباقي مع عدم العجز عنها كذلك على الظاهر. وأمّا الفسخ في البعض مع عدم رضا البائع بالتشقيص، أو إلزامه بالأداء في القابل، فلا يخلوان عن الإشكال، بل الإلزام مع اندفاع الغرر بغيره ضررٌ غير مقدم عليه من قبل البائع منفيٌّ عنه. نعم فيما يتوزّع عليه الثمن ممّا لا يتوقّف الانتفاع على المعيّة، يتجّه جواز الإفراد للمعيب في الصفقة بالفسخ، دون ما يتوقّف الانتفاع به على الاجتماع، والمتعدّد لبّاً كالتوزيع.

   إذا دفع إلى صاحب الدين عروضاً احتسبت بقيمتها يوم القبض

إذا دفع لصاحب الدين عروضاً مغايرةً مع الدين ولم يساعرها، احتسب بقيمتها يوم القبض بعنوان الدين. ولو كان أصل الدين عرضاً أيضاً لزمت المساواة في القيمة يوم القبض.

في جواز بيع الدّين غير السّلم قبل حلوله تأمّلٌ، ويجوز بعده بحاضرٍ، وبكلّي حالّ.

وهل يجوز بالمؤجّل سابقاً، الأظهر العدم، وإن كان مؤجّلاً بالعقد الفعليّ فكذلك على الأظهر الأحوط.

إذا أسلف في شيء وشرط صوف نعجاتٍ معيّنة، فلا مانع من الصحّة شرطاً.

ولو شرط طعام قريةٍ فمع القدرة على التسليم عادةً لا مانع من الصحّة، والمضمونيّة حاصلةٌ، والتخصيص بالسبب لا ينافيه، بخلاف السلم في الأصواف الموجودة على النعجات المعيّنة.

الإقالة

الإقالة فسخٌ مع التراضي، لا بيعٌ في حقّ المتعاقدين وغيرهما.

ولا تصحّ الإقالة بالزيادة والنقيصة عن الثمن بنفسها، لا بشرط تملّكها بعد ردّ الملك بالإقالة، كشرط التمليك، أو الملكيّة على المشتري بعد البيع المحقّق في ضمن البيع؛ وتصحّ الإقالة كالفسخ بما دلّ عليها من قولٍ، أو فعلٍ، وليس عقداً.

وفي صحّة الإقالة في البعض كالفسخ مع عدم تعدّد العقد لبّاً بسبب البائع أو