1. صفحه اصلی
  2. /
  3. کتب
  4. /
  5. جامع المسائل جلد دوم ص 621

جامع المسائل - جلد دوم

  • تالیف: حضرت آیت‌الله بهجت
  • سال چاپ: 1392
  • موضوع: کتاب فقهی ـ تخصصی
  • تعداد صفحات:
  • کتاب ها / جامع المسائل - جلد دوم
  • بازدید : 16

1

إذا لم يكن كونه للقابض اتفاقيّاً.

وإذا وجد بالثّمن عيباً بعد قبضه فإن كان من غير جنسه، بطل في المعيّن واستبدل في الكلّي قبل التفرّق؛ فإن تفرّقا، بطل السلم؛ وإن كان من الجنس كان له الردّ والأرش، لكنّ الردّ في الكلّي لا يوجب الاّ رد القبض بعد تحقّقه في المعيب، فلا يلزم أن يكون التبديل أو الأرش مطلقاً بعد ذلك محقّقاً في المجلس.

   حكم اختلاف المسلم والمسلم إليه في القبض

لو اختلفا في تحقّق قبض الثمن فلا يخلو تقديم قول مدّعى الصحّة عن وجه، لأصالتها في نفس البيع المشروط بالقبض المتأخّر المقدّمة على استصحاب عدم القبض، بخلاف القبض في غير المشروط به.

ولو اختلفا في تقدّمه على التفرّق، فالمرجع أصالة الصحّة الفعليّة، فيثبت تقدّم القبض، لا استصحاب عدم المفسد، يعني التفرّق قبل القبض. ولو أقاما بيّنةً قدّم بيّنة من لا يسمع قوله، وهو مدّعى الفساد بتقدّم التفرّق هنا، وبعدم القبض في السابقة.

ويمكن المناقشة في الحكم بتحقّق القبض إذا وقع الاختلاف في المجلس، لأنّ المنكر ينفي الصحّة الفعليّة، ولا يدّعى الفساد، والمتيقّن من اصالة الصحّة غير ذلك، فيستصحب عدم القبض، وعليه يقدّم في خصوص الفرض بيّنة مدّعي تحقّق القبض، لأنّه عليه لا يسمع قوله، فهذه الصورة موردٌ للاحتياط، قبل البيّنة وبعدها.

ولو قال البائع: قبضته ثمّ رددته قبل التفرّق، فالقول قول البائع في الصحّة إن أنكر المشتري أصل القبض، ولا مداخلة للردّ وعدمه في الصحّة وعدمها، وهو دعوىً اُخرى؛ فلا فرق بين إنكار أصل القبض، وإنكار كونه قبل التفرّق على الأظهر.

إذا حلّ الأجل وتأخّر التسليم لا بتفريطٍ من المسلم، ثمّ طالبه بعد الانقطاع، كان مخيّراً بين الفسخ والإنظار ومطالبة القيمة الفعليّة على الأظهر.

   لو قبض البائع البعض

لو قبض البائع البعض، فلا كلام في التوافق فيما يندفع به ضرر المشتري؛ ومع عدم