1. صفحه اصلی
  2. /
  3. کتب
  4. /
  5. جامع المسائل جلد دوم ص 619

جامع المسائل - جلد دوم

  • تالیف: حضرت آیت‌الله بهجت
  • سال چاپ: 1392
  • موضوع: کتاب فقهی ـ تخصصی
  • تعداد صفحات:
  • کتاب ها / جامع المسائل - جلد دوم
  • بازدید : 18

1

   لزوم التقدير بما يندفع به الغرر

يعتبر تقدير المسلم فيه بما يندفع به الغرر، فإن كان من المكيل أو الموزون، فبأحدهما على النحو المعتبر في العين الشخصيّة؛ وإن كان من غيرهما، فما يندفع به الغرر من التحديد، كالذرع في الثوب، والعدّ في المعدود، والحزم فيما يحزم، مع عدم التفاوت المعتدّ به في الأمثال المتعارفة، ولو بإضافته إلى بلد المعاملة، بخلاف ما لا يندفع فيه الغرر الاّ بالمشاهدة، فلا سلم في مثله.

   اعتبار الأجل

الأحوط اعتبار الأجل المعلوم في المسلم فيه، فلو أسلم حالاً لم يصحّ سلماً، وصحّ بيعاً، ولا يترك الاحتياط المناسب فيما وقع سلماً غير مؤجّلٍ، وإن كان الأظهر ما مرّ؛ وأمّا ضبط الأجل فلا خلاف في اعتباره في المؤجّل، ولعلّه لكون المؤجّل بما يحتمل الزيادة والنقصان غرريّاً.

   اشتراط معلوميّة الأجل للمتعاقدين في السلم

ولا بدّ من الانضباط المعلوم لدى المتعاقدين، ولا يكتفى بالانضباط الواقعيّ فيما يوجب الغرر بالجهل حين العقد، وإذا قال: إلى جمادى، أو الربيع مثلاً، حمل على الأقرب إلى العقد، وكذا إلى الخميس، والجمعة، أو إلى رجبٍ مثلاً.

ويحمل الشهر المؤجّل به على الهلالي إن وقع العقد في أوّله العرفيّ، وإن وقع في أثنائه على مقداره الغالب، وهو الثلاثون على الأظهر.

ولو قال: «إلى شهر كذا»، حلّ بأوّل جزءٍ من رؤية الهلال؛ ولو قال: «إلى شهرين» ووقع العقد في أثناء الأوّل أتمّ الأوّل بعد الهلال الثاني ثلاثين على الأظهر، ولو قال: إلى يوم الخميس مثلاً حلّ بأوّل جزءٍ من أوّل خميس.

  ذكر موضع التسليم

ويشترط ذكر موضع التسليم فيما لا تعارف في سنخ البيع، ويتحقّق الغرر بدون ذكره