1. صفحه اصلی
  2. /
  3. کتب
  4. /
  5. جامع المسائل جلد دوم ص 616

جامع المسائل - جلد دوم

  • تالیف: حضرت آیت‌الله بهجت
  • سال چاپ: 1392
  • موضوع: کتاب فقهی ـ تخصصی
  • تعداد صفحات:
  • کتاب ها / جامع المسائل - جلد دوم
  • بازدید : 15

1

فصل هفتم

بيع الثّمار

لا يجوز بيع الثمرة قبل ظهورها بمثل انعقاد الحبّة عاماً واحداً، ولا عامين فصاعداً على المشهور المنصور.

ويجوز عاماً واحداً بعد الظهور وقبل استبانة الصلاح، كما يجوز حينئذٍ عامين. وبكلٍّ من بدوّ الصلاح وتعدّد السنة ترتفع مرتبة الكراهة، مع جواز البيع لولاهما بعد الظهور كما مرّ، وما لا يجوز فيه البيع يجوز التوصّل إلى النقل بالضميمة مع قصد الضميمة في النقل أصلاً وقصد الثمرة تبعاً وشرطاً، بمعنى الالتزام في الالتزام الغير الساري غرريّته إلى المشروط، وكذلك الصلح؛ كما أنّ شرط القطع يرفع الكراهة إن صحّ البيع فيه، ويمكن رجوع تعدّد السنة إلى الضميمة، فيكون الأصيل بيع السنة، والتابع بيع ما بعدها.

والظاهر اتّحاد الحكم جوازاً، ومنعاً، ومورداً في الأشجار، والثمار، والخضر مع النخل في المختار فيه على الوجه المناسب.

حرمة المزابنة والمحاقلة وجواز بیع العرایا

الأظهر حرمة المزابنة والمحاقلة، أعني بيع ثمرة النخل بالتمر، وبيع الزرع بالحبّ.

وإنّما يجوز بيع العرايا، وهي النخلة في دار الغير أو بستانه بمثل ما يخرص منها تمراً، فيخرص الحاصل بعد الجفاف التقديري، ويُباع بمثله حال العقد، وهذا هو المتيقّن من الجواز، والأحوط بقاء غير ذلك بهذه الخصوصيّة تحت عموم المنع عن المزابنة.