1
احكام العيوب
فصل پنجم
العيب: «خروج الشيء عمّا عليه غالب أفراد نوعه بما يكون به النقص في الرغبات النوعيّة المستلزمة للنقص الماليّ من قِبَلها»، ويقابله السلامة؛ وفي قبالهما الكمال بالزيادة، أو الشدّة في التأثير في الآثار المرغوبة، والفساد بعدم التأثير رأساً؛ والغلبة الصنفيّة مقدّمةٌ على النوعيّة في تشخيص العيب.
المرض المنقص في القوّة، عيبٌ ولو كان حمى يوم في يوم العقد أو قبل القبض أو قبل مضيّ زمان الخيار؛ وكذا سائر الأمراض المعهودة الموجبة للنقص قوّةً وأثراً وماليّةً.
الحمل في الإماء عيبٌ يردّ به ما دام الحمل، أو أثره من النقص في القوّة، وكذا في الحيوانات مع النقص بالحمل، أو بالوضع على الأظهر.
الثيبوبة ليست عيباً فيما تغلب فيه، كالكبيرة المجلوبة، بخلاف ما لا تغلب فيه. ومع اشتراط البك عدم الختان ارة يثبت خيار التخلّف فيما ليس عيباً. وهل يثبت الأرش بعد الوطى الّذي يعلم به التخلّف؟ يحتمل ذلك، بل لا يخلو عن وجهٍ موافقٍ لرواية «يونس» المشهورة عملاً، كما عن «الدروس». ولو رجع الشرط إلى شرط عدم الوطى، فلا شيء بوجدانها غير عذراء.
عدم الختان عيبٌ مع العلم بعدم الجلب من بلاد الشرك، والعلم بعدم الكون ممّن لا يتديّن بالختان؛ ومع عدمهما، فلا عيب حيث لا إحراز للغلبة الكاشف عن الالتزام لُبّاً،مع ندرة المتنصّر الّذي لا يعتقد بالختان ووجوبه في مكان البيع وزمانه. وغير