1
كما هو الغالب ـ فالأظهر عدم بطلان الشرط بالتعليق على المحتمل.
الظاهر ثبوت الخيار بتخلّف الشرط مطلقاً، ووجوب العمل بالفعل المشروط.
وحيث إنّه يوجب الاستحقاق ولو بغير الملك، فالأظهر جواز الإجبار على العمل المشروط؛ ومع تعذّره الطاري، فله مطالبة ماليّة العمل المستحقّ بالشرط، أو تفاوت المقيّد وغيره، ويحتاط بالصلح هنا مع الاختلاف إن فرض.
ويجوز الفسخ مع تعذّر الإجبار، بل مطلقاً فيما يضرّ الإجبار بالنقص من الشأن في أحد الوجهين، كما له مع التعذّر الأرش، أو قيمة العمل المتقوّم بنفسه على الأظهر، والأرش فيما كان قيداً لطرف المعاوضة لا لنفس التعويض. وفي ثبوته في التعذّر الابتدائيّ، تأمّل، منشأه عدم التزامهم بالإطلاق، والتزامهم في وصف الصحّة، وهو أيضاً مقتضى إطلاق ما عن «التذكرة» في المقام، الفرق خلاف الطريقة العرفيّة في المعاوضات المشروطة.
إذا تعذّر الشرط فللمشروط له الخيار؛ فإن تلفت العين المبيعة قبل الفسخ تلفاً حقيقيّاً أو حكميّاً، فالأظهر في الجميع هو الرجوع بالفسخ إلى البدل، حتّى في العقد الجائز الواقع قبل الفسخ؛ وكذا فيما كان التعذّر بنفس التصرّف المخالف للشرط فيما لم يتعلّق حقّ الشارط بنفس العين. ولا يخلو ثبوته عن وجهٍ في مثل شرط عتق عبدٍ خاصٍّ، بحيث يحتاج بيعه إلى إذن الشارط.
للمشروط له إسقاط حقّ الشرط فيما كان حقّاً له محضاً قابلاً للسقوط بالإسقاط، كما في شرط عمل يوجب تخلّفه الخيار، أو شرط الخيار، وكذا شرط عتق عبدٍ خاصٍّ على الأظهر.
يعمل في شرط المقدار في أحد العوضين، على القرائن؛ ومع عدمها، فالأصل في أجزاء المبيع أو الثّمن، هو معاملة الجزئيّة كسائر الأبعاض، وإن عبّر عنها بلفظ الشرط،