1
من شروطه، كالضمنيّة بناءً على اعتبارها في نفوذ الشرط.
خامسها: أن لا يكون مجهولاً جهالة توجب غرريّة البيع، وإلاّ بطل البيع للغرر، والشرط بناءً على اعتبار الضمنيّة، وسيأتي ما فيه، وأمّا الشرط المتعلّق بما فيه غرض، شخصي، لا نوعي، ولا يؤثّر في ماليّة العوضين نوعاً، فلا يضرّ الجهل به على الأظهر.
وأمّا اشتراط عدم الاستلزام للمحال فيدخل في اشتراط المقدوريّة، أو اشتراط كونه سائغاً، وهو أخصّ منهما، امّا كونه غير مخالف للكتاب والسنّة، أي لحكم الشرّع بما يدلّ عليه من الكتاب أو السنّة.
سادسها: أن يكون التقييد المشتمل عليه الشرط، مذكوراً في متن العقد، أو مدلولاً عليه بما يكشف كشفاً معتبراً عن ابتناء العقد عليه حسب ابتنائه على الملفوظ ضمناً.
هذا في التقييد، وأمّا الشرط المشتمل على معاملةٍ، أو نتيجتها فلا بدّ له من انشاء مستقلّ، ولا يكفى فيه انشاء العقد الكافي في شروطه وقيوده كمتعلّقاته؛ ولا بدّ من وجدان تلك المعاملة لشروطها حتّى ما يرجع إلى ما ينشأ تلك المعاملة، بحيث لم يكن مانعٌ عن إنشائها بالالتزام الشرطي، وهذا فيما يتبنى العقد عليه.
وأمّا الابتدائي ـ أعني ما لا يتعلّق بعقدٍ آخر وإن كان ضمنيّاً ـ فيتبنى نفوذه على نفوذ الشرط الابتدائي؛ فما احتاج إلى انشاءٍ مستقلٍ، لابدّ في إنفاذه من مساعدة اللغة، أو الفهم العرفيّ من دليل الشرط، وثبوت الطريقة العرفيّة على إيجاد المعاملة الخاصّة بصيغة الشرط، أو الأعمّ منها؛ ولا يبعد ثبوت ذلك فيما لا يختصّ الإنشاء فيه عندهم بكاشف خاصّ، وكذا الاختصاص شرعاً.
تعليق الشرط إن أوجب تعليق البيع، بطل البيع المعلّق، على ما مرّ في محلّه، وإلاّ ـ