1
إذا اختلف المتبايعان في قدر الثّمن، فالقول قول البائع بيمينه مع بقاء المبيع قائماً بعينه، من دون فرق بين الثمن الذمّي والمعيّن.
وإذا اختلفا في تأخير الثّمن، أو مدّة الأجل، فالقول قول الموافق للإطلاق بالنسبة مع يمينه.
وإذا اختلفا في قدر المبيع، فالقول قول البائع المنكر للزيادة، أو التعدّد على الأظهر في الصور.
ولو اختلف ورثة المتعاقدين، فالقول قول ورثة المشتري في قدر الثمن مع اليمين، وورثة البائع في قدر المبيع مطلقاً مع اليمين، بلا تفصيل بين بقاء السلعة وعدمه على الأظهر.
إذا قال: «بعتك حُرّاً»، فقال: «بل عبداً»، أو قال: «بعتك بحرٍّ»، فقال: «بل بعبدٍ»، قدّم قول مدّعىِ الصحّة بيمينه، من دون فرق بين الكلّي والمعيّن؛ وإذا ادّعى الفسخ من له الخيار، فإن كان مدّعاه فسخاً غير ظاهر لغيره، فالأظهر تقدّم قوله بيمينه، وإلاّ فمدّعي بقاء العقد، يسمع قوله بيمينه.
أحدها: أن يكون مقدوراً للمشروط عليه؛ فما لا يقدر عليه المشروط عليه ممّا يمكن تحقّقه، لا يصحّ اشتراطه، كاشتراط جعل اللّه الزرع سنبلاً؛ وكذا فعل الثالث الّذي لا ارتباط للمشروط عليه به؛ وكذا الوصف الاستقبالي المنتزع من ذلك الفعل، أعني مثل