1. صفحه اصلی
  2. /
  3. کتب
  4. /
  5. جامع المسائل جلد دوم ص 579

جامع المسائل - جلد دوم

  • تالیف: حضرت آیت‌الله بهجت
  • سال چاپ: 1392
  • موضوع: کتاب فقهی ـ تخصصی
  • تعداد صفحات:
  • کتاب ها / جامع المسائل - جلد دوم
  • بازدید : 16

1

   بيع المكيل والموزون بغير التولية قبل قبضه

هل يجوز بيع المكيل أو الموزون بغير التولية قبل قبضه، أو لا؟ الأظهر الجواز على كراهية شديدة، والأحوط المنع.

لو دفع دراهم إلى من له عليه طعامٌ، وقال: «اشتر بها لنفسك طعاماً»، فالأظهر استفادة الانتفاع لا الملك من اللام؛ فالمأذون، هو الشراء النافع بإيقاعه لمالك الدراهم، والقبض له أوّلاً، ولنفس المأذون ثانياً.

   لو كان له طعامٌ على غيره فطالبه في غير مكانه

لو كان له طعامٌ على غيره من سلم أو قرض، فطالبه فيما لا يخلو عن إضرارٍ من الأمكنة البعيدة عن محلّ المعاملة، فإن كان بقيمته في ذلك المحلّ الأوّل أو انقص، فله المطالبة فيما لم يتضرّر المديون بتحصيله من جهةٍ اُخرى، أو تضرّر بتقصيره في الغيبة، وإلاّ فللدائن الفسخ، كما له الإلزام بقيمة المحلّ الأوّل؛ وإن كان قيمته أزيد ففي جواز المطالبة والإجبار فيما كان بتقصير المديون في الغيبة تأمّلٌ، وله الإلزام بقيمته في المحلّ الأوّل، كما أنّ له عدم رفع اليد عن الخصوصية والفسخ.

ويحتاط لزوماً في الإلزام بالقيمة في الموردين باختيار الأقلّ ضرراً على المديون من الفسخ والإلزام المذكور؛ وإن كان اشتغال الذمّة بالغصب، ففي جواز المطالبة بالمثل أينما وجده وإن غلا ثمنه، تأمّل، ويحتمل لزوم المثل بماله من الماليّة من أوّل الغصب إلى تلفه، وإلى تعذّر المثل إن تعذّر فقيمته الغالبة إلى زمان التعذّر، وهو العالم.[1]


[1]. بلغ المقام بعونه تعالى ليلة الخميس الرابع عشر من صفر الخير من سنة ألف وثلاثمأة وسبعة وتسعين من الهجرة النبويّة صلوات اللّه‌ على مهاجرها وآله الأطهرين، بيد العبد محمّد تقي ابن محمود الغروي الجيلاني غفر اللّه‌ لهما، ونسئله التوفيق لما يرضيه بعافيته، إنّه بالاجابة جديرٌ، وعليها قديرٌ.