1. صفحه اصلی
  2. /
  3. کتب
  4. /
  5. جامع المسائل جلد دوم ص 577

جامع المسائل - جلد دوم

  • تالیف: حضرت آیت‌الله بهجت
  • سال چاپ: 1392
  • موضوع: کتاب فقهی ـ تخصصی
  • تعداد صفحات:
  • کتاب ها / جامع المسائل - جلد دوم
  • بازدید : 22

1

كالكنوز، والمعادن القابلة للاستخراج خارجةٌ، ويتخيّر المشتري الجاهل في المخلوقة إذا كانت مضرّةً بما يشتري الأرض الخاصّة لأجلها من المنافع، وله إزالة المدفوع، والإجبار عليها، والاُجرة ما دامت غير خارجةٍ، والأمر بالتسوية، والأمر بالتفريغ من المدفونة، وإن لم يمكن الإجبار على التفريغ، ولم يمكنه التفريغ، فله الفسخ مع الجهل.

الأمر الثالث: القبض

   ماهيّة القبض

وهو «الاستيلاء الخاصّ الذي لو كان من غير المالك وبلا إذنه كان غصباً»، ويتحقّق بالتخلية المؤثّرة في الاستيلاء الخاصّ في غير المنقول، وإنّما تؤثّر مع ملحوقيّتها بأخذ المفتاح ونحوه بحيث لو فرض منقولاً كان في يد المشتري؛ فلا بدّ من كونه في اليد إمّا تحقيقاً في المنقول، أو تقديراً عرفاً في غيره.

   القول في وجوب القبض

لو امتنعا عن التسليم بلا ارتباط بين الامتناعين، أجبرهما الآمر بالمعروف ؛ ومع الارتباط أجبر الحاكم مَن هو السبب منهما؛ ولو تشاحّا في البدئة، سقطت الدعوى، واُجبرا على التقارن ونحوه؛ ولو لم ينفع الإجبار، كان لغير الممتنع الحبس، ولو مع التعذّر المفوّت للوقت المتعارف في المفوّت إليه الخيار. ولو قبض بلا إذنٍ فيما له تركه، جاز الاسترداد، ووجب الردّ تكليفاً.

   وجوب تفريغ المبيع من أمواله

يجب تفريغ المبيع من أموال غير المشتري شرطيّاً في البيع كنفس التسليم؛ ومع عدم التفريغ، جرى حكم عدم التسليم، وإن تحقّق أحكامه بما أنّه قبضٌ لا بما أنّه شرطٌ في البيع المتقدّم؛ ولو امتنع المشتري بترك التفريغ المطالب عن الانتفاع اللائق المعتاد بالمبيع، فله الاُجرة لتلك المنفعة المفوّتة، وإن كانت أزيد من المستوفاة على وجه، وكذلك العكس في الظاهر.