1
وفي إلحاق سائر المعاوضات في البيع في الدخول وجهٌ؛ كما أنّ الأظهر أنّ المؤبّر بالرياح، كما أبّره البائع.
ولا أثر للتأبير في فحولة النخل، فثمرتها مطلقاً للناقل. ولو باع المؤبّر مع غيره في نخلين أو نخلةٍ واحدةٍ، من واحدٍ أو أكثر، فلكلّ من المؤبّر الخاصّ وغيره حكمه في الدخول والخروج.
ويستحقّ التبقية إلى زمان الصلاح لمالك الثمرة بشرائها، أو استثنائها، أو خروجها عن المشترى؛ والحدّ صلاح شخص كلّ نخلةٍ، فإن جهل ولم يتعيّن بالشرط، ولا بالرجوع إلى أهله جاز الإجبار على القطع مع أداء الأرش، فيما لم يزد ضرره بأدائه على الضرر المتعارف العاديّ، كما يزيد إبقاؤه الغير المستحقّ، لكن الأرش، فيه تأمّلٌ. ولو اندفع الضرر بقطع البعض، لم يقطع الكلّ. ولو اندفع بترك بعض لوازم الإبقاء، لم يتعيّن الاّ الجامع بين القطع وترك البعض المذكور.
ولو كان الإبقاء ضرريّاً على مالك الأصل بضررٍ عاديّ، لم يجز القطع ولا الإجبار عليه، كان البائع مالكاً للثّمرة لبيعه الأصل، أو مالكاً للشجرة لبيعه الثمرة؛ ولو خرج عن العادة، لم يستحقّ التبقية المضرّة بواسطة النقل فوق العادة بحيث يخاف منه على الأصل؛ وفي لزوم المعاملة حينئذٍ مع الجهل تأمّلٌ؛ وكذا في الأرش مع القطع وعدم الفسخ.
ولو كان السقي مضرّاً لأحدهما وتركه للآخر، وكان الضرر عاديّاً، قدّم مصلحة مالك الثمرة؛ وإن كان زائداً، لم يستحقّ التبقية بلوازمها، وفي اللزوم مع الجهل تأمّلٌ، والأرش كما مرّ.
والأحجار المخلوقة وما يجري مجراها داخلةٌ في بيع الأرض، بخلاف المدفونة؛ فإنّها