1
الأظهر أنّه مع بقاء العقد وعدم انفساخه بالتّلف، فلا يسقط خيار ذيه به، بل الفسخ يسترجع المالك بدل التالف مثلاً أو قيمةً، الاّ فيما ثبت أو علم إناطة الردّ فيه ببقاء العين، كما في المعيب؛ ومع عدمه يؤخذ بإطلاق أدلّة الخيار لو لم يعلم بقاؤه من طريق العرف.
لو فسخ ذو الخيار، فالعين مضمونةٌ في يد الفاسخ والمفسوخ عليه.