1. صفحه اصلی
  2. /
  3. کتب
  4. /
  5. جامع المسائل جلد دوم ص 568

جامع المسائل - جلد دوم

  • تالیف: حضرت آیت‌الله بهجت
  • سال چاپ: 1392
  • موضوع: کتاب فقهی ـ تخصصی
  • تعداد صفحات:
  • کتاب ها / جامع المسائل - جلد دوم
  • بازدید : 5

1

وفي كيفيّة استحقاق الورثة للخيار وجوهٌ: أحوطها اعتبار رضى المجموع في الأعمال، ولو في البعض فيما يتبعّض خيار المورّث. وفي غيره، لا بدّ من رضا الطرف أيضاً.

   اجتماع الورثة على الفسخ

إذا اجتمع الورثة على الفسخ في الكلّ فيما باعه مورِّثهم، فإن كان عين الثمن موجوداً في ملكهم، أو بنحو لايلزم من أدائها إلى المفسوخ عليه محذورٌ، أدّوها، وتملّكوا المبيع على الحصص؛ وإن لم تكن كذلك، فالأظهر أنّ الورثة لهم المبيع على الحصص، وعليهم الثمن من مالهم بعد أداء دين الميّت ولو من العين؛ والضرر إن كان، فبإقدامهم على الفسخ الّذي لو لم يكن، لما توجّه عليهم دين الميّت؛ ووارث المبيع بعد الفسخ هم المالكون للعوض قبله، لا عند الموت.

والفسخ يردّ ملك المبيع إلى مالكي العوض قبل الفسخ ملكاً تحقيقيّاً أو تقديريّاً، ولهم يقع الفسخ في الكلّ، لا إلى الميّت وعنه إلى ورثته، ولا إلى الفاسخ ولو كان أحد الورثة؛ والاحتياط هنا بالصلح ونحوه في محلّه.

ولو كان الخيار لأجنبيّ فمات، اتّبع القرائن في تشخيص كون الخصوصيّات الدخيلة في جعل الخيار له تقييديّةً فلا يورث، أو تعليليّة فيورث؛ فمع العلم أو الأمارة المعتبرة يعمل عليه، وإلاّ فلا يورث، ولا حكم كلّي في هذا المقام.

يسقط الخيار بالتصرّف فيما يكون منه إجازة في المنتقل إليه يكون فسخاً في المنتقل عنه إذا انتفى احتمال الضدّ بعلمٍ أو أمارة معتبرة.

فينقذ المعاوضات في المنتقل عنه، ويحلّ ما يتوقّف حلّه على الملك بأوّلها والأخذ فيها أو بمقدّماتها، لا بالصفة النفسانيّة، أو الإنشاء القلبيّ، بل كما ينشأ الإجازة والفسخ باللفظ، ينشئان بالفعل، ويكفى الاقتران بالملك في حلّ الأفعال، وسبق الملك المحقّق في الجزء الأوّل في تأثير الإنشاء بتمامه، وفي تحقّق البيع الحقيقيّ المتأخّر عن أوّل الإنشاء أيضاً على ما عرفت.