1
التصرف المسقط على الوجه المتقدّم، يسقط الردّ على الأظهر، وإن كان فيما لا ينقص قيمته، وإن كان قبل العلم فضلاً عمّا بعده.
الأظهر سقوط الردّ بحدوث العيب فيما لا أرش فيه، لعدم نقص الماليّة.
الظاهر أنّه لا مانع من أخذ الأرش في الربويّين مع العيب، والخيار، سقط الردّ بمسقطه أو لا، وقد تقدّم.
الأظهر عدم الفوريّة في خيار العيب، وعدم التراخي إلى حدّ عدم العذر في التأخير، لإطلاق مرسلة جميلٍ، واشتهار التراخي فتوىً؛ وإطلاقها منزّلٌ على الطريقة العرفيّة المستقرّة على ما ذكرناه، وإن كان الأحوط المصالحة في موارد الاختلاف.
إرائة البائع سلامة المعيب بالخفيّ غشّ محرّمٌ، دون الجليّ الذّي يسهل اختباره فلم يختبر المشتري بقول البائع، فليس غشّاً، الاّ إذا استند الانخداع إلى خصوص البائع. ثم إن لم يتحقّق المقصود بالبيع، فهو باطلٌ؛ وإن اشتمل عليه وعلى غيره، صحّ في المقصود، ويأتي فيه خيار التبعّض؛ وإن كان معيباً فقط، ففيه خيار العيب، ويحتمل فساد بيع المغشوش مطلقاً.
حقّ الخيار موروثٌ على حسب السهام فيما لا يتقوّم بخصوصيّةٍ زائدةٍ على الحياة، زائلةٍ بزوالها علماً أو احتمالاً. ولا يتبع إرث المال المملوك.