1. صفحه اصلی
  2. /
  3. کتب
  4. /
  5. جامع المسائل جلد دوم ص 565

جامع المسائل - جلد دوم

  • تالیف: حضرت آیت‌الله بهجت
  • سال چاپ: 1392
  • موضوع: کتاب فقهی ـ تخصصی
  • تعداد صفحات:
  • کتاب ها / جامع المسائل - جلد دوم
  • بازدید : 13

1

إيجاباً وقبولاً؛ ولا يعمّ ما هو كمالٌ، كتعلّم الصنعة.

ومع زواله حين الردّ لا يمنع عنه، الاّ أن يكون الزوال غير مستقرٍّ، كبعض الأمراض.

ولو رضى البائع بالردّ مجبوراً بالأرش، أو غير مجبورٍ، جاز الردّ.

والأرش فيه قيمة السلامة من العيب، لا النسبة من الثمن؛ فإنّه في صورة بقاء العقد، لامع زواله كما هنا.

   تبعّض الصفقة عيبٌ مانعٌ عن الردّ وتوضيح الكلام في فروعه

ومن العيوب المانعة عن الردّ لزوم الشركة الغير الحاصلة قبل البيع، أو تبعّض الصفقة على البائع؛ فلو اشترى معيباً، فله ردّ الكلّ، أو الأرش إن كان واحداً حقيقيّاً، أو مثل مصراعي الباب المتّحدين اعتباراً عرفاً؛ وإن كان لاعلى هذا الوجه، فإن كان يتضرّر البائع بالتفريق، فالاحوط ترك التبعيض في الفسخ، ويحتمل نفوذه، وخيار الباقي في الباقي، ولو اشتريا من واحدٍ واحداً معيباً غير واحدٍ حقيقي، أو اعتباريٍ على ما مرّ، لكنّه ممّا يتضرّر البائع بالتفريق فيه فاراد أحد المشتريين الردّ دون الآخر، فالأحوط ترك الفسخ الاّ مع موافقة الشريك، ويحتمل ضعيفاً ما احتمل في الصورة السابقة.

ولو لم يتضرّر ولا اشترط الاجتماع، فالأظهر جواز التبعيض؛ ومع الشرط، فالاقوى عدم جوازه مطلقاً، أي في جميع صور إمكان التبعيض. ولو باع الإثنان من واحدٍ واحداً فردّ لأحدهما معيّناً، أو مشاعاً جاز؛ ولو باع الإثنان من إثنين فرد أحدهما إليهما جاز، وإلى أحدهما كذلك مع عدم الضرر في التبعيض، ومعه فالأحوط الترك، ويحتمل نفوذه، وخيار البائع فيما بقى من ملكه قبل البيع في يد شريك البيع ضعيفاً، والشركة لو كانت قبل البيع فحصولها بعد الردّ لا يكون عيباً، وإن اختلف أطرافها على الأظهر.

   ظهور العيب فى المشترى ربويّاً

إذا اشترى ربويّاً بجنسه فظهر العيب في أحدهما، فالأظهر جواز أخذ الأرش، ولا يلزم الربا الممنوع عنه.