1
توصيفه، أو لا، بعد التسالم على توصيف ما يلزم العلم به، أو الوثوق ولو بالتوصيف1
ظهور العيب يوجب تسلّط المشتري على كلٍّ من الإمضاء بكلّ الثمن، أو الفسخ بردّ المعيب، أو أخذ الأرش
والعلم كاشفٌ عن الخيار لا مثبتٌ له على الأظهر، والثمن كالمبيع في ذلك.
ويسقط الردّ خاصّة بالتصريح بإسقاطه ومطالبة الأرش؛ وحيث إنّ الأرش إنّما يكون مع الإمضاء في الجملة، فالالتزام بالعقد بإطلاقه لا يدلّ على اسقاط الأرش. ولو أسقط الحقّ الفعليّ المتعلّق بخيار العيب في نظر المسقط، فالأظهر سقوط الأرش وإن لم يصرّح بالفعليّة المذكورة.
ويسقط بما يكشف عن الرضا بالبيع بأن يقع التزاماً فعليّاً، كما يسقط بالالتزام القولي كما مرّ.
وبالتغيير بل التغيّر أيضاً على الأظهر، والكشف عن الرضا لا يكون الاّ بعد العلم والتغيّر مسقطٌ مطلقاً، والتصرّف قبل العلم وبلا تغيّرٍ غير مسقطٍ على الأظهر.
ووطى غير الحامل يمنع عن ردّه بعيب غير الحمل، ولا يمنع عن الردّ بالحمل الّذي هو عيبٌ.
وظاهر المشهور جواز ردّ البكر بعيب الحمل مع الوطى، ومستندهم الإطلاقات، ورواية التفصيل؛ ولا يخلو عن شوب إشكال، لإمكان كون وطى البكر تغييراً إلى النقص؛ ويردّ مع الحامل الثيّب نصف العشر، كما هو المشهور، وهو الأظهر؛ و مع جواز الردّ في البكر، فردّ العشر هو الأظهر.
فإن ردّ الحامل بعد الوطى، ردّ معها العشر إن كانت بكراً، ونصفه إن كان ثيّباً على الأظهر.
1-الحمد للّه، والصلاة على محمدٍ وآله، حرّر في ذىالحجّة 1394، بيد العبد محمّد تقيّ بن محمود البهجة عفى عنهما.