1
اللاّزم للإرفاق.
يسقط هذا الخيار بالإسقاط بعد الثلاثة، لا فيها على الأظهر، وبشرط عدم ثبوتها بعد الثلاثة، فلا يثبت لو شرط السقوط بعدها بلا فصلٍ، ويسقط بعد ثبوته فيما شرط السقوط بعد الثبوت.
ويسقط ببذل المشتري للثمن في أوّل زمان الخيار. و لو لم يبذل الاّ بعد تحقّق الخيار ثمّ بذله، ففي بقاء خياره أو سقوطه، إشكال، منشأه الاستصحاب وضعف احتمال البقاء بغير ملاك الحدوث هنا، وهو استدفاع الضرر في المستقبل بالفسخ بالخيار.
ويسقط بأخذ الثمن لو لم يكن البذل مسقطاً إذا انضمّ إلى الأخذ قرائن توجب العلم بالرضى بالبيع، وبإنشاء الإجازة. وفي كفاية الظنّ الحاصل بالغلبة برضاه بالبيع رضى من لا يفسخ، وجهٌ في خصوص الأخذ بعد الثلاثة، لا في مطلق أخذ الثمن في سائر الخيارات الساقطة بالتصرّف.
وهل يسقط مطالبة الثمن فيما علم بكونه جديّاً، لا للامتحان للفسخ ونحوه، أولا؟ الأظهر أنّها إن كانت متعقّبةً بالأداء، فالبيع لازمٌ، لما مرّ من أنّ البذل يسقط تأثير الفسخ، وإلاّ فليست إسقاطاً، ولا إمضاءً، لإباء حقيقتها عن تحمّل ضرر المستقبل.
وهل خيار التأخير على الفور أو التَّراخي؟ وجهان أحوطهما الأوّل.
ولو تلف المبيع بعد الثلاثة فهو من البائع، وكذا في الثلاثة على الظّاهر.
ما يفسد من يومه، فللبائع مع عدم إقباض المبيع والثمن، الخيار بدخول الليل، ومسقط