1
يكفى في قبضه التخلية والتمكين.
وإقباض بعض المبيع موجبٌ للخيار في غير المقبوض على الأظهر، وهو الأظهر أيضاً في قبض بعض الثمن؛ فله الفسخ في الزائد عمّا يساويه من المبيع بعد الثلاثة.
ولو قبض الثمن بدون إذن المشتري وعدم كونه بحقٍّ، كما لو مكّنه من قبض المبيع فلم يقبض، فإن كان ممتنعاً عن إقباض المبيع الملازم لإذن المشتري في قبض الثمن، فلا خيار له مع إقدامه على الضرر، والإّ فالاظهر تحقّق شرط الخيار مع تحقّق الضرر المقتضى للإرفاق، لكنّه يشكل فعليّة الخيار بإدامة القبض بعد الثلاثة للكشف عن الرضا بالبيع، ولا يعتبر في هذا الكشف الحليّة المطلقة ليمنع عنه وجوب الاستيذان بشرطه، أعني إقباض المبيع، لكن كون القبض مسقطاً مع عدم العلم بإنشاء الإجازة به، لا يخلو عن تأمّلٍ؛ فلا يترك الاحتياط المناسب للمقام. وكذا إقباض المبيع من المشتري وكاشفيّة أخذ البائع المبيع عن المشترى وردّ الثمن المقبوض إليه، وكالأوّل أخذ المشتري المبيع من البائع في زمان الخيار مع عدم قرائن تشهد بقصد الإجازة أو الفسخ فعلاً.
ولو أجاز المشتري القبض في الثلاثة فلا خيار، وبعدها فلا اثر للإجازة الاّ على الكشف، مع كون القبض قبل مضيّ الثلاثة، وفيكاشفيّة إجازة القبض إشكالٌ.
ومن الشروط عدم اشتراط تأخير أحد العوضين، ومعه لا خيار للبائع على الأصل في غير مورد النصّ، ولا ما يفهم منه.
وهل يشترط كون المبيع عيناً أو شبهه؟ الأقرب عدم الاشتراط، والأحوط ذلك، لشبهة الإجماع المنقول في «التذكرة».
وهل يشترط عدم الخيار الآخر لأحد المتبايعين في هذا الخيار؟ الأظهر العدم.
نعم لا بدّ من فرض كون خيار التأخير بعد الثلاثة دافعاً للضّرر غير المرضيّ به، أو رافعاً له.
ولا يعتبر تعدّد العاقد فيما يعتبر فيه الإقباض والقبض فلم يتحقّقا، وتحقّق الضرّر