1. صفحه اصلی
  2. /
  3. کتب
  4. /
  5. جامع المسائل جلد دوم ص 556

جامع المسائل - جلد دوم

  • تالیف: حضرت آیت‌الله بهجت
  • سال چاپ: 1392
  • موضوع: کتاب فقهی ـ تخصصی
  • تعداد صفحات:
  • کتاب ها / جامع المسائل - جلد دوم
  • بازدید : 6

1

   تصرّف الغابن

وكذا الكلام في تصرّف الغابن في ملكه بما يخرجه عن ملكه، فلا يسقط به خيار المغبون؛ فإذا فسخ، استعاد البدل مع عدم إمكان أخذ العين عقلاً أو شرعاً، ولو نفذ فسخ الغابن ثمّ فسخ المغبون استردّ العين. ولو تملّكه الغابن بسبب جديدٍ بعد معاملته مع الثالث، ثمّ فسخ المغبون، فالأظهر أنّه يستردّ البدل، لا العين؛ ولو تصرّف الغابن بما ينقص عين الثمن ماليّةً، احتمل ثبوت الأرش عليه بفسخ المغبون، والأحوط المصالحة بذلك، أو بأداء البدل بعد الفسخ.

ومنه ما لو وجد العين مستأجرة إلى ما بعد الفسخ، فعلى الغابن الموجر تفاوت ما بين مسلوب المنفعة إلى آخر المدّة وغيره بفسخ المغبون. ولو تصرّف بما يزيد به قيمته، فالأظهر أنّه لا يضارّ بترك أداء التفاوت ما بين كونه بتلك الصفة وغيره، مع كون الزيادة حكميّةً كقصارة الثوب، وتعليم الصنعة.

وأمّا الزيادة العينيّة، كالغرس، فللمغبون مطالبة قلعه بعد الفسخ، ولا أرش عليه، لعدم استحقاق النصب، ولثبوت الطمّ له على الغابن احتمالٌ، والاحتياط في الصلح، وللغابن أيضاً القلع بالاستيذان، وعليه طمّ الحفر على الأحوط، ولهما التوافق بالإبقاء بالاُجرة وبدونها.

وأمّا بيع الأرض المغروسة، فالظاهر استحقاق النصب فيها الاّ مع شرط العدم؛ فمع مطالبة المشتري للقلع وإجابة البائع، كان للبائع الأرش وطمّ الحفر؛ ومع إرادة البائع القلع بإذن المشتري فليس له الأرش، والأظهر أنّه ليس عليه الطمّ في الفرض؛ والزرع، كالشجر على الأظهر.

وأمّا تصرّف الغابن بما يتلف الثمن عرفاً بالامتزاج، كامتزاج ماء الورد بالنفط، فعليه للمغبون البدل بعد الفسخ، وكذا على الأظهر في الخلط بما يزيل الاسم، ويحدث اسماً ثالثاً وصنفاً آخر كالخلّ الممزوج بالأنجبين المعدّ لحصول السكنجبين، فللمغبون بدل ما كان له بعد الفسخ، ولو كان بالجنس المساوي تثبت الشركة مع عدم الضرر،