1. صفحه اصلی
  2. /
  3. کتب
  4. /
  5. جامع المسائل جلد دوم ص 554

جامع المسائل - جلد دوم

  • تالیف: حضرت آیت‌الله بهجت
  • سال چاپ: 1392
  • موضوع: کتاب فقهی ـ تخصصی
  • تعداد صفحات:
  • کتاب ها / جامع المسائل - جلد دوم
  • بازدید : 5

1

ولو أسقطه بزعم العشرة ثمّ تبيّن المأة، يسقط مع عدم تقييد المسبّب بمرتبة السبب، ولا يسقط مع التقييد؛ ومع الشكّ يعمل بالقرائن المفيدة للظاهر؛ ومع عدمها فللعمل بما يدّعيه في فعل نفسه مع يمينه في الاختلاف، وجهٌ.

وأمّا الإسقاط بعوضٍ بالصلح فيعمل فيه بتصريحه، وبالانصراف مع التحفّظ على الخصوصيّات؛ فمع تبيّن زيادة الغبن يبطل الصلح مع التقييد بالمرتبة بنحو التقويم، ويكون له خيار الغبن في الصلح في غير ذلك.

وأمّا الإسقاط قبل ظهور الغبن، فهو كطلاق مشكوك الزوجيّة على تقدير فعليّة الخيار؛ وأمّا على تقدير تأخّره عن العلم، ففي صحّته إشكالٌ. وفي الإسقاط بالعوض صلحاً قبل العلم، لاإشكال مع الضميمة؛ وفي الصحّة بمجرّد الاحتمال بلا ضميمةٍ، تأمّلٌ، ولا يترك فيه الاحتياط.

   سقوط الخيار باشتراط سقوطه في العقد

ويسقط خيار الغبن بشرط سقوطه في ضمن العقد. ولا يلزم الغرر، لعدم كون الخيار، أو الشرط الموجب له دافعاً له، لعدم لزوم العلم بغير ما له دخلٌ في الماليّة النوعيّة؛ فحدّ الماليّة الشخصيّة أجنبيٌّ عن الغرر وضعاً ورفعاً كما يشهد به الطريقة العرفيّة في المعاوضات.

   تصرّف المغبون

ويسقط أيضاً بتصرّف المغبون بعد العلم بالغبن بما يكشف عن الرضا بالعقد رضى من لا يفسخ، ولو كان للمقارنات دخلٌ في الانكشاف؛ وبالجملة التصرّف المسقط في خيار الحيوان، مسقطٌ هنا من العالم بالغبن.

وأمّا التصرّف المخرج عن الملك قبل العلم بالغبن، فالأظهر أنّه لا يسقط الخيار، بل بعد الفسخ يردّ العين مع إمكانه، وبدله مع امتناعه عقلاً أوشرعاً.