1. صفحه اصلی
  2. /
  3. کتب
  4. /
  5. جامع المسائل جلد دوم ص 552

جامع المسائل - جلد دوم

  • تالیف: حضرت آیت‌الله بهجت
  • سال چاپ: 1392
  • موضوع: کتاب فقهی ـ تخصصی
  • تعداد صفحات:
  • کتاب ها / جامع المسائل - جلد دوم
  • بازدید : 7

1

للانصراف بمناسبة الحكم العلاجي والموضوع عن الفرض؛

ولو اختلفا في الإقدام، جرت أصالة عدم الإقدام على وجهٍ؛ ومع التنزّل؛ فالأصل عدم الخيار على مبنى كاشفيّة العلم، وإلاّ فالأصل عدم تأثير الفسخ في الانفساخ، فيثبت اللزوم.

   لو ادعى الجهل من هو من اهل الخبرة

ولو كان المغبون المدّعي للجهل حال العقد، من أهل الخبرة، فمع العلم بكذبه ـ كما لعلّه الغالب ـ لا يقبل قوله، وإنّما يتوجّه اليمين في تقدير سماع الدعوى من الغابن المدّعى لعلمه بعلمه، فيحلف على علمه في محلّ البحث.

ومع عدم العلم بكذبه، فهل يقبل قوله بيمينه لأنّه منكرٌ فيما لا يعرف الاّ من قبله، أو مدّعٍ ومع ذلك يقبل لتعذّر إقامة البيّنة عليه نوعاً، أو يقبل قول الغابن لدعواه العلم بعلمه، فيحلف على علمه، وليس المدّعي لخلاف الظاهر منكراً موضوعاً كما هو واضحٌ، ولا حكماً لعدم لزوم التعطيل مع إمكان حلف الغابن على علمه في الفرض؛ ولو كان مدّعياً لجهله بجهله، كفى حلفه على نفي العلم بالجهل احتمالاً، وردّ اليمين على المدّعى احتمالاً آخر، وللتأمّل فيه مجالٌ، ولا يترك الاحتياط في هذه الصورة بالمصالحة.

   الاختلاف فى القيمة و فى زمان العقد و التغيير

لو اختلفا في القيمة وقت العقد، فإن علم القيمة السابقة عليه، فللعمل بالحالة السابقة في تنقيح أحد جزئي المركّب وجهٌ؛ فيعمل على مقتضاه من الخيار أو عدمه؛ وإن علم بالقيمة حال النزاع، فالأصل عدم الخيار، أو عدم تأثير الفسخ على القولين في كون الخيار من حين العقد أو من حين العلم، والأصل في المسألتين لتشخيص المدّعي والمنكر؛ ولو اختلفا في القيمة الفعليّة مع عدم التغيير وعدم إمكان الاستعلام، فالأصل ما قدّمناه.

ولو وقع الاختلاف في تقدّم العقد أو التغيير، تعارض الأصلان في الطرفين مع