1
اشتراط الاستيمار
يجوز للمتعاقدين اشتراط الاستيمار أو الائتمار بأمر ثالثٍ معيّنٍ، أو واحدٍ من الشخصين المعيّنين، وهو على حسب ما يشترطانه؛ والأظهر أنّ المراد من عنوان المسألة هو اشتراط ملك الفسخ لواحدٍ عند أمر المستأمَر (بالفتح) بنحو شرط النتيجة، واشتراط فعل الفسخ لطرفه بنحو شرط الفعل؛ فيكون كلٌّ منهما مشروطاً له من جهةٍ، وعليه من اُخرى؛ فلذى الخيار، الفسخ إن شاء، ولطرفه، الزامه به إن لم يشأ و أراده الطرف، والفسخ لتخلف الشرط إن لم يجد الالتزام.
بيع الخيار
يجوز للبائع اشتراط الخيار بردّ الثمن في مدّةٍ مضبوطةٍ، سواءٌ اُريد الفسخ بردّ الثمن، أو بالإنشاء بغيره مقارناً، أو سابقاً، أو لاحقاً، وكذا شرط الانفساخ عند الردّ على الأظهر؛ كما يجوز شرط الإقالة عند الردّ؛ فإن لم يُقِل، فالخيار للمشروط له. والظاهر أنّ الإطلاق في عنوان المسألة بأن يقال: «إن أتيتك بمالك رددت المبيع»، منزّلٌ على إحدى الصورتين الاُوليين.
سقوط هذا الخيار بالاسقاط
ويسقط هذا الخيار بإسقاطه بعد الردّ وقبل الفسخ، أوالانفساخ الحاصل بالشرط على ما تقدّم؛ وكذا قبل الردّ لو كان الخيار محقّقاً والردّ شرطاً للاعمال على إشكالٍ في تماميّة هذا التقدير في المتعارف من بيع الشرط؛ وبانقضاء المدّة قبل الردّ الواقع شرطاً؛ وبالتصرّف في الثمن المعيّن المشروط ردّه بنفسه بعد ردّه المجامع للتصرّف فيه وقبل الفسخ على النحو المسقط في خيار الحيوان. وفي السقوط به قبل الردّ منعٌ إن كان التصرّف امضاءً كما هو الأظهر، و إشكالٌ تقدَّم لو كان إسقاطاً محضاً، كما ذكر في الإسقاط القولي.