1. صفحه اصلی
  2. /
  3. کتب
  4. /
  5. جامع المسائل جلد دوم ص 547

جامع المسائل - جلد دوم

  • تالیف: حضرت آیت‌الله بهجت
  • سال چاپ: 1392
  • موضوع: کتاب فقهی ـ تخصصی
  • تعداد صفحات:
  • کتاب ها / جامع المسائل - جلد دوم
  • بازدید : 8

1

  لو زال الاكراه

ولو زال الإكراه، سقط خيار المكره مع مضيّ زمان التروّى، والاختيار للفسخ والإمضاء، لأنّ افتراقه بعدئذٍ مع الرضا منه.

   التصرّف، من المسقطات

ومن مسقطات هذا الخيار التصرّف على وجه مسقطيّته في خيار الحيوان.

الثاني : خيار الحيوان

يثبت خيار الحيوان ثلاثة أيّام لمشتريه، وفي ثبوته للبائع به وجه.

ومحلّه ما يقصد حياته في الجملة، وفيما يراد حياته للتذكية فقط بعد العقد بلا فصلٍ، تأمّلٌ، والأظهر عدمه.

والمبيع المعيّن ولو بكونه كليّاً في المعيّن أو كلّياً خارجيّاً بالتعيين بعد البيع بلا فصلٍ برضىً منهما، يثبت فيه الخيار، وفي الذمّي الباقي على كليّته، تأمّلٌ لا يخلو الثبوت فيه عن وجهٍ، ولا فرق في أمد هذا الخيار بين الأمة وغيرها.

   مبدء هذا الخيار

وهذا الخيار متّحدٌ مع خيار المجلس من حيث المبدء، وإن اختلف معه من حيث المنتهى؛ فمع سقوط أحدهما بالشرط أو الإسقاط أو المصالحة، لا يسقط الآخر.

   دخول الليلتين المتوسّطتين

الظّاهر دخول الليلتين المتوسّطتين، كدخول الليلة الواقع فيها البيع، فبقي الخيار معه إلى آخر اليوم الثالث، ودخول الثلاث مع الانكسار والتلفيق.

   سقوط خيار الحيوان بالاشتراط بسقوطه و بالتصرّف

يسقط هذا الخيار باشتراط سقوطه في العقد كلاً أو بعضاً، ولو كان ذلك البعض ما كان في الوسط على الأظهر، وبإسقاطه بعد العقد، ويتجّه التبعيض فيه أيضاً.