1
الفصل الثاني
احكام الاعتكاف
يحرم على المعتكف في الواجب، مباشرة النساء بالجماع في أحد الفرجين و باللمس والتقبيل بشهوة على الأحوط في الأخيرين.
و أمّا الاعتكاف الغير الواجب، فالأحوط التحرز عمّا ذكر فيه أيضاً، الاّ مع رفع اليد عن الاعتكاف بفسخه و لو فعلاً في خصوص الجائز من ذلك. و كالأخيرين الاستمناء و لو بالحلال على الاحوط.
والحرمة في الجماع على المعتكف، تكليفيّة و وضعيّة، فيفسد الاعتكاف و لو كان ذلك في الليل، و يجب القضاء في الواجب المعيّن والاستئناف في الواجب الغير المعيّن، إلاّ مع عدم شرطيّة التتابع، فيأتي بما أخلّ فيه بخصوصه إن كان ذلك بعد الثلاثة على وجه يصحّ ما تقدّم و يمكن أن يصحّ ما تأخّر. و سيأتي بيان حكم الجماع في الاعتكاف.
و يحرم على المعتكف شمّ الطيب والتلذذ بالريحان (والظاهر من التقييد في النص بالتلذّذ اعتبار وجود الرائحة في الريحان)؛ والمماراةُ بالباطل والبيع والشراء ـ للنص والاتفاق المحكى فيهما، أعني المماراة والبيع والشراء ـ و يستثنى من الأخيرين ما يضطّر إليه لحاجته في زمان الاعتكاف. و لا يترك الاحتياط برعاية احتمال الصحّة