1
مالك المكان، ليست على المالك. وهل هي على المشتري؟ يتعيّن ذلك على البطلان، كما مرّ، لأنّه يجب الأداء إلى المالك، ولازمه التفريغ؛ وأمّا على الانفساخ ـ كما عن «الشهيد ـ قدّس سرّه ـ» ـ ففيه تأمّلٌ، الاّ أنّ الصحيح هو البطلان فيما لا ماليّة له واقعاً، وفي غيره الخيار المذكور.
ومع عدم الماليّة، لا تأثير للشرط، تعلّق بالصحّة أو بالبراءة، وما لا قيمة لمكسوره لا لأصله يحتمل فيه الصحّة مع الخيار، وإن استوعب الأرش بعد الكسر للاختبار الثمن بالعيب الواقعيّ الموجب لنقصان القيمة بحدٍّ تنتفى بالكسر، وعليه يحتمل تأثير شرط البرائة في دفع الخيار المذكور، أو سقوطه بعد ثبوته، وإن ندر فرض نقص الماليّة قبل الكسر وسقوطها به.
الأظهر جواز بيع مجهول الصفة بضمّ معلومها إذا كان تابعاً، أي شرطاً في البيع، ولو عبّر عنه بالجزئيّة في العقد مع العلم بالمقابلة بين الثمن والضميمة، وهذا مبنيٌّ على صحّة شرط النتيجة؛ ولا بدّ من التأمّل في الصحّة لا بهذا النّحو ولا مبنيّاً على ما ذكر، وكذا في الصحّة ولو على النحو المذكور، وبناءً على ما ذكر في بيع مطلق مجهول الوجود ومجهول الحصول مع الضميمة المعلومة من جميع الجهات، غير ما هو مسلّمٌ من بيع الآبق مع الضميمة؛ فالاحتياط في غير المسلّم حسنٌ.
إلاّ أنّ الصحّة في المنصوص على الوجه المذكور في النصّ، أعني بيع شيءٍ من السمك مع ما في الأجمة، وبيع شيءٍ معيّنٍ من اللبن مع ما في الضروع، وأشباه ما في النصوص المذكورة في هذه المسألة، لا تخلو عن وجهٍ موافقةً لعمل جماعةٍ من الأصحاب، أو المشهور عند المتقدّمين، كما ادّعاه في محكيّ «مفتاح الكرامة».
الظاهر جواز بيع السمك في فأره بلا فتقٍ واختبارٍ، لا إذا احتمل العيب؛ والأحوط