1. صفحه اصلی
  2. /
  3. کتب
  4. /
  5. جامع المسائل جلد دوم ص 537

جامع المسائل - جلد دوم

  • تالیف: حضرت آیت‌الله بهجت
  • سال چاپ: 1392
  • موضوع: کتاب فقهی ـ تخصصی
  • تعداد صفحات:
  • کتاب ها / جامع المسائل - جلد دوم
  • بازدید : 16

1

البيع بلا معارضٍ، إمّا لإثبات المعارض، أو للعلم بالتاريخ في ذلك الطرف، فيثبت خيار مالك الموجود بالبيع مع الاختلاف في كونه واجداً للشرط، الاّ أن يثبت الآخر الانطباق.

ولو وجد المبيع تالفاً بعد القبض فيما يكفى في قبضه التخلية، واختلفا في تقدّم التلف على البيع وتأخّره، فالأظهر الحكم بصحّة البيع وانتقال الثمن عن ملك المشتري، حتّى يثبت الآخر البطلان وتقدّم التلف على البيع.

   اختبار الطعم واللون والرائحة

ولا بدّ في المطعوم والمشموم والمذوق ونحوها، من دفع الغرر بالاختبار فيما لا يفسد به مطلقاً، أو ما يقوم مقامه في دفعه كالتوصيف المفيد للوثوق في الجميع، أو الاعتماد على أصل السلامة فيما احتمل العيب مع الماليّة، أو تعهّد واشتراطٍ حتّى مع احتمال مراتب الصحيح العالية والدانية؛ ومع شيء من ذلك، فلا تخلّف، ولا تعود المعاملة غرريّةً، نعم خياريّتها تتوقّف على اشتراط أو تعهّد؛ كما أنّ بطلانه بانكشاف عدم الماليّة، لا يرتبط بجهة الغرريّة.

   ابتياع ما يفسده الاختبار

وما يفسد بالاختبار، لا بدّ من دفع الغرر فيه بالتوصيف أو الاعتماد على أصالة السلامة فيما جرت فيه.

فإن تبيّن فساد المبيع بيعاً صحيحاً في الظاهر قبل التصرّف بالكسر ونحوه، فيما يفسد بالاختبار أو لا، ففيما لا ماليّة له لولا الكسر، بطل البيع؛ وفيما له الماليّة قبل الكسر، تخيّر بين الردّ والأرش، وفي أرش ما يشمل ما يحصل بالكسر تأمّلٌ، وإن كان بعد التصرّف بالكسر، فله الأرش فيما له الماليّة على ما مرّ، وهل له الردّ؟ يحتمل إن كان الخيار بالاشتراط، ويبطل البيع فيما ليس له الماليّة، والبطلان من الأصل.

وليس مؤنة النقل إلى موضع الكسر على البائع المالك، بل من مال المشتري، ومؤنة النقل من موضع الكسر إلى المالك الباقي ملكه على المشتري، ومؤنة التفريغ لو طلبه