1. صفحه اصلی
  2. /
  3. کتب
  4. /
  5. جامع المسائل جلد دوم ص 532

جامع المسائل - جلد دوم

  • تالیف: حضرت آیت‌الله بهجت
  • سال چاپ: 1392
  • موضوع: کتاب فقهی ـ تخصصی
  • تعداد صفحات:
  • کتاب ها / جامع المسائل - جلد دوم
  • بازدید : 6

1

   اجازة المرتهن كاشفةٌ

وإجازة المرتهن لبيع الراهن، كاشفةٌ على الظاهر، وهو كذلك مع الفكّ والإبراء وإسقاط المرتهن لحقّه في العين على الأظهر، وإن كان الاحتياط حسناً.

8 . القدرة في التسليم شرطٌ في العوضين

يشترط في صحّة البيع أن يكون المبيع مقدور التسليم أو التسلّم أو الانتفاع المقصود بالشراء منه؛ فلو باع المجهول الحصول للانتفاع، كان موقوفاً على الإمكان، وبطل فيما كان سفهيّاً.

والأظهر أنّ الشرط هي القدرة الواقعيّة، وإنّما اعتبر الوثوق وعدم الغرر طريقاً إلى إحراز الشرط؛ فمع عدم القدرة واقعاً، لا يكفي الوثوق؛ كما يكفي مصادفة القدرة على الوجه المقصود وتجدّدها من حين القدرة ولو فرض عدم الوثوق وصحّ فرضه.

   بيع الآبق منفرداً

يجوز على الأظهر بيع الآبق للعتق، وكذا الضالّ إن كان عبداً أو أمةً، وأمّا مطلقاً أو لغير العتق من الانتفاعات فالظّاهر عدم جوازه الاّ مراعيً للغرر، وكونه بيع ما ليس عنده، ولنقل الإجماع المنصرف عمّا مرّ، ولا فرق في عدم الصحّة للغرر بين المثمن والثمن على الأظهر.

   لا يجري الغرر في الصلح

والأظهر عدم بطلان الصلح بالغرر من ناحية أحد العوضين في المعاوضيّ منه؛ فالصلح كالشرط بدليليهما، لا يجري فيهما شروط المعاوضة الاّ ما علم فيه الشرطيّة، أو ثبت ذلك؛ والظاهر اندفاع الغرر بشرط الخيار المطلق وما كان بمنزلته، وبضمان البائع بالاشتراط للتسليم أو التدارك، كالاندفاع باشتراط المعاملة بالقبض، لا بمثل الانفساخ شرعاً باليأس الذي هو بمنزلة التلف.

والمعتبر القدرة في زمان الاستحقاق، فلا أثر للاشتراط فيما يعتبر فيه القبض