1
ما تقدّم على الفاسد و ما تأخّر إن كان قابلاً للصحّة، و إلاّ قضاه أو كمّله، كما يكمل القضاء إن كان أقل من الثلاثة؛ و إن كان غير معيّن، يستأنف مع لزوم التّتابع أو عدم صحّة ما مضى، إلاّ مع الشرط المسوّغ للرجوع و لو بالإفساد أو بعده؛ و كذا الحال في المندوب بعد اليومين؛ و أمّا قبلهما، فمرجع استحباب القضاء، الى استحباب الاعتكاف في كلّ وقت.
و سيأتي ما يرجع إلى بعض اقسام النذر المعيّن، أعني المعيّن في الجملة في قبال التّام.
و لو كان الكون في المغصوب ناسياً أو غافلاً أو مع الإكراه أو مع الاضطرار إلى الكون في المسجد لا إلى الكون معتكفاً، لم يبطل اعتكافه في الأوّلين و في الأخيرين على تأمّل و لم يأثم في شيء منها.
و لو وجب الخروج لأداء دين و نحوه و لم يخرج، لم يبطل اعتكافه؛ و كذا لو خرج إلاّ مع الطول المخلّ بالاعتكاف.