1. صفحه اصلی
  2. /
  3. کتب
  4. /
  5. جامع المسائل جلد دوم ص 52

جامع المسائل - جلد دوم

  • تالیف: حضرت آیت‌الله بهجت
  • سال چاپ: 1392
  • موضوع: کتاب فقهی ـ تخصصی
  • تعداد صفحات:
  • کتاب ها / جامع المسائل - جلد دوم
  • بازدید : 10

1

ما تقدّم على الفاسد و ما تأخّر إن كان قابلاً للصحّة، و إلاّ قضاه أو كمّله، كما يكمل القضاء إن كان أقل من الثلاثة؛ و إن كان غير معيّن، يستأنف مع لزوم التّتابع أو عدم صحّة ما مضى، إلاّ مع الشرط المسوّغ للرجوع و لو بالإفساد أو بعده؛ و كذا الحال في المندوب بعد اليومين؛ و أمّا قبلهما، فمرجع استحباب القضاء، الى استحباب الاعتكاف في كلّ وقت.

و سيأتي ما يرجع إلى بعض اقسام النذر المعيّن، أعني المعيّن في الجملة في قبال التّام.

  غصب المكان للاعتكاف

  1. إذا غصب مكاناً من المسجد سبق إليه غيره، بأن أزاله فكان فيه، فالأقوى بطلان اعتكافه مع انحصار المكان فيه؛ و كذا إذا كان على فراش مغصوب أو على آجر أو تراب مغصوبين، فإن أمكن إزالته بالخروج الغير المفسد، خرج لذلك؛ و لا يبطله لبس المغصوب؛ و أما مع عدم انحصار المكان في المغصوب، فيحتمل قويّاً صحّته بداعي الأمر بالطبيعة المقدورة فعلاً.

و لو كان الكون في المغصوب ناسياً أو غافلاً أو مع الإكراه أو مع الاضطرار إلى الكون في المسجد لا إلى الكون معتكفاً، لم يبطل اعتكافه في الأوّلين و في الأخيرين على تأمّل و لم يأثم في شيء منها.

و لو وجب الخروج لأداء دين و نحوه و لم يخرج، لم يبطل اعتكافه؛ و كذا لو خرج إلاّ مع الطول المخلّ بالاعتكاف.

  لو حرم اللبث فى المسجد لعارض

  1. لو كانت حرمة اللبث في المسجد لعارض، كالخوف من السبع، فالظاهر بطلان الاعتكاف مع حرمة اللبث بلا بدل؛ و كذا لو كان جنباً، فلا يدخل المسجد إلاّ بعد الغسل و لا يتيمّم له على الأحوط، و لو وجب الاعتكاف و لم يتمكن من الغسل، يتيمّم له مع الضيق.