1
و هذا في الرجوع في نيّة الاعتكاف و متى شاء، و أمّا الرجوع لعذرٍ بنحو لا يفسد الاعتكاف، فلا فرق فيه بين الصور.
و قد ظهر عدم الفرق بين كون الرجوع المشترط لعارض و لو لم يكن عذراً أولا.
و لا يجوز التعليق في الاعتكاف إلاّ إذا علّقه على معلوم الحصول. و مثله الاعتكاف الجزمي في موارد الاشتباه برجاء الصحة.
والظاهر أنّ متعلّق الشرط، حقّ، لا حكم؛ و هو حقّ فسخ الاعتكاف الذي عقده بنيّته، فله إسقاطه كسائر الحقوق القابلة للاسقاط؛ فإذا أسقطه بعد الاشتراط، فليس له العمل بالشرط بعد ذلك.
21 . لا يجوز العدول في نيّة الاعتكاف من عنوان إلى غيره و من المعتكف عنه إلى غيره، كان عن نفسه أو إلى نفسه، أولا؛ و انّما يجوز رفع اليد عن الاعتكاف ما لم يجب البقاء، والشروع في غيره بمغايرة عنوانيّة أو فيمن يصدر عنه من النيابة والأصالة.
نعم، لا يضرّ الاشتباه بعد قصد الأمر الفعلي المتعلّق بالعنوان الواقعي مع اتحاده واقعاً، و كذا الاشتباه في وصف الوجوب والندب.
22 . الظاهر أنّه ليس للمعتكف أن يشترط الرجوع في اعتكاف آخر، أو في اعتكاف غيره، أو ولده كالأجنبي و إنّما يسوغ الرجوع بشرطه في شخص الاعتكاف المشروط في ضمنه.
23 . اذا أفسد الاعتكاف بأحد المفسدات: فإن كان واجباً معيّناً، وجب قضاؤه، و يصحّ