1
كذلك، يستأنف على الأظهر، أي يقضى بما يتابع فيه؛ و إن بقى شيء من المعيَّن، ابتدء القضاء منه على الأحوط و ينوى الوظيفة الفعليّة في ما أوقعه في المعيَّن والقضاء فيما خرج عنه.
و [ فى فرض النذر المعين إذا أخلّ فيه ] إنّما يقضى خصوص ما أخلّ به، والأحوط التتابع في القضاء مع التعدّد بل وصل القضاء بالمعيّن؛ و لا يفرض هنا بقاء شيء من المعيَّن حتّى يبتدء القضاء منه، إذ لا قضاء للمجموع، إلاّ أن يبنى على لزوم الاستيناف هنا ايضاً.
فإن كان الإخلال بغير عذر، كفّر للحنث؛ و ان كان بالإفطار في المعيّن، كفّر كفّارتين: إحداهما للصوم الواجب المعيّن والاُخرى للاعتكاف.
و إن كان الاخلال بالاعتكاف لعذر، لم يكفّر للاعتكاف، بل للصوم المعيّن إن أخلّ بسبب الإفطار. و فـي «العروة» هنـا في «مسألة 14» ما لا يخلو عن إشكال ظهر وجهه ممّا مرّ.
14 . اذا نذر اعتكاف اربعة أيّام و لم يكن ما يدلّ على لزوم التتابع ثم أخلّ بالرابع، أتى الرابع بعد ضمّ يومين إليه، مخيّراً في جعل المنذور واحداً من الثلاثة، حيث لا معيّن زمانيّاً للمنذور و لا يكـون قضاءً، بـل إتياناً لنـفس المنذور؛ فالتعبير في «العروة» بالقضاء، منظور فيه.
و أمّا لو نذر خمسة فأخلّ بالسادس، يحتمل بطلان يومى النذر إذا تابع فيهما بعدم الثالث المتّصل، فيأتى بثلاثة واجبة بنيّة ما استقرّ في ذمّته بالنذر و غيره على الأحوط.
15 . اذا نذر اعتكاف خمسة أيام، زاد السادس، فرّق بين الثّلاثتين أو تابع.
16 . لو نذر زماناً معيّناً صالحاً للاعتكاف بالصوم، شهراً أو غيره، و تركه لعذر أو لغير عذر، وجب قضاءه، و لو نسى ذلك المعيَّن أو غمت الشهور أو جهلت الأيام، عمل