1
يجب التكميل إلى ثلاثة.
6 . لو نذر اعتكاف ثلاثة معيّنة فاتّفق كون بعض الثلاثة عيداً، بطل نذره.
7 . لو نذر الاعتكاف في يوم قدوم «زيد» فإن علم اليوم، صحّ و وجب من طلوع فجره؛ و ان لم يعلم إلاّ بعد الفجر فأمكن صومه، فإن علم تحقَّقه مقارناً للفجر أو بعده أو قبله، صام ذلك اليوم معتكفاً و ضمّ إليه ثلاثة إن لم يكن اعتكافه ثلاثة كاملة إلاّ مع البناء على جواز التلفيق في الثلاثة، فيتمّم الناقص من اليوم الثالث، لكنّه مرّ التأمّل فيه.
و ان لم يمكن الصوم في يوم القدوم واقعاً و لو لعدم العلم بالقدوم إلاّ بعد الافطار، بطل النذر؛ و يحتمل فيه وجوب القضاء لإمكان صوم اليوم واقعاً و لم يكن النذر مقيداً بالعلم، فمع عدم العلم الاّ بعد الافطار، كان عليه قضاء الواجب الواقعي.
والكلام في نذر ثانى اليوم، هو الكلام في نذر يوم القدوم، إلاّ أنّ اللازم في الصورة الواضحة، هو العلم قبل طلوع الفجر من اليوم الثاني بكونه ثاني يوم القدوم.
8 . لو نذر اعتكاف ثلاثة بدون اللّيلتين المتوسطين، لم ينعقد.
9 . لو نذر اعتكاف ثلاثة، لم يجب إدخال الليلة الاُولى؛ و لو نذر اعتكاف شهر، دخلت الليلة الاُولى، لأنَّها من الشهر و إن لم تكن من اليوم و لا تابعة له.
10 . الظاهر عدم صحّة النيابة في الاعتكاف عن غير الواحد من الأموات و لا يقاس فيه على بعض موارد الثبوت كالحج المندوب.
11 . لو نذر اعتكاف شهر، فالظاهر أنّ المحمول عليه عرفاً ما بين الهلالين أو مقداره في