1
عليه، بل لا يطيل خروجه بالجلوس لغير الضرورة أو الاضطرار؛ و في المنع من الجلوس مطلقاً اختياراً و لو لم يوجب أطوليّة زمان الخروج، تأمّل.
و حيث خرج خروجاً سائغاً، فمع الدوران بين زمانين، لا محذور في شيء منهما، يختار أقصرهما إلى أن يعود.
و لا تجوز الصلاة للمعتكف في خارج المسجد إلاّ مع ضيق الوقت أو لصلاة الجمعة أو في «مكّة»، فإنّه يصلّي المعتكف في مسجدها في أيّ بيوتها شاء، و يدلّ على الأخير صحيح «عبداللّه بن سنان» و صحيح «منصور بن حازم» و قد نقل الاتفاق على العمل بها.
1 . لا يجوز العدول بالنيّة من اعتكاف إلى غيره و لا عن نيابة ميّت إلى غيره أو نحو ذلك؛ بل يكون العدول من حينه قطعاً للمعدول عنه و شروعاً في الآخر، فقد يجوز كما في المندوب قبل مضيّ يومين و قد لا يجوز، كما في غيره مع التعيين.
2 . في النيابة في الاعتكاف عن اكثر من واحد تأمّل، فالأحوط تركه و لا بأس باهداء الثواب إلى الأكثر.
3 . لا يعتبر في صوم الاعتكاف أن يكون لاجله، لكن الأحوط أن يكون الصوم عمّن يكون الاعتكاف عنه.