1
و خارجه؛ فمع التساوي يتخيَّر، و مع التفاوت يختار أقلّ الحرامين زماناً.
و لو فرض أنّ مقدار الخروج غير متيقّن على أيّ تقدير، لوحظ المتيقّن و يراعي الزائد في طرف خصوص الغسل في أحد المكانين.
و لكن تساوي الحكمين قابل للمنع، لجواز الخروج للمستحبّات و عدم جواز بقاء الجنب اختياراً و لو مع التيمّم؛ فالقول بلزوم الخروج و لو كان زمانه أطول من زمان الاغتسال في المسجد، أقوى و أحوط و يتيمّم للخروج اللازم في المسجدين فيما لم يكن زمان الخروج أقصر من زمان التيمّم.
و إن كان ذلك في غير «المسجدين» فالخروج و مقداره غير محرّم، فيلاحظ الأقلّ زماناً بعد ذلك المقدار من الاغتسال في المسجد أو خارجه و مع الخروج يحسب ما قبل الشروع في الاغتسال و ما بعده إلى الدخول، من الغسل هنا؛ كما أنّه يحسب ما زاد على مقدار الخروج من المشي في المسجد للاغتسال من الاغتسال فيه، إلاّ أن يكون مشي الجنب في جوانب المسجد غير محرّم، فيحسب ما بعد المشي، و لو كان غير خروجي، مقيساً مع الغسل في الخارج؛ هذا على تساوى الحكمين، و إلاّ، تعيّن الخروج، لئلاّ يبقى جنباً في المسجد اختياراً.
و لو قصر زمان المشي للاغتسال في المسجد، عن زمان الخروج، ففى ما يساوي مقدار الخروج من زمان الاغتسال غير محرّم ليلاحظ ما خرج عنه مع الغسل في الخارج، بل زمان المشي للاغتسال معدود من زمان الاغتسال إلاّ على تقدير عدم حرمة المشي في الجوانب، و زمان الخروج الواقع يحسب منه ما كان بعد الخروج من الباب، فيلاحظ الزمانان هكذا، و قد عرفت الحال في تعيّن الخروج لِلاغتسال.
هذا كلّه فيما توقّف الغسل في المسجد على اللبث؛ فان أمكن الغسل فيه بدون التلويث بلا لبث، بل ماشياً، بل مجتازاً بلا فرق في الزمان، تعيَّن و لم يجز الخروج؛ و إن زاد على زمان الخروج بلا اغتسال، احتسب الزيادة مع زمان الغسل في الخارج و عمل بما تقدّم.