1. صفحه اصلی
  2. /
  3. کتب
  4. /
  5. جامع المسائل جلد دوم ص 39

جامع المسائل - جلد دوم

  • تالیف: حضرت آیت‌الله بهجت
  • سال چاپ: 1392
  • موضوع: کتاب فقهی ـ تخصصی
  • تعداد صفحات:
  • کتاب ها / جامع المسائل - جلد دوم
  • بازدید : 15

1

مع الحيض أو النفاس، و سيأتي ما فيه.

  محلّ النيّه

و ينوي الاعتكاف في أوّله إن زاد على الثلاثة أيّام؛ والاّ فأوّله، طلوع الفجر؛ كما أنّ آخره الغروب من الثالث، فتخرج الليلة الاُولى والرابعة إلاّ مع الزيادة الاختياريّة؛ أو الثلاثة التلفيقيّه ـ أعني ما كان بقدر ثلاثة أيّام بلياليها المتخلّلة ـ لكنّه لا يخلو جواز التلفيق عن تأمّل.

و لو زاد على الثلاثة مع نيّتها في أوّله أو من حين الزيادة ـ على تأمُّل فيه و في غير زيادة يومين ـ جاز، إلاّ أنّه إذا مضى يومان من حين الزيادة، أتمّهما بيوم كالابتداء؛ و هذا هو الأقوى في الخامس و هو الأحوط في التاسع و أمثاله. و ذلك للنص في زيادة الخامس والإشكال في إلغاء الخصوصيّة فيما عداه فيتمسّك بالإطلاق فيه، كما يتمسّك به في يوم أو بعض يوم فيما دون اليومين.

  لو نذر الاعتكاف فى اكثر من ثلاثه

و لو نذر الاعتكاف في مدّة تزيد على الثلاثة و لم يشترط التوالي بدلالة عليه، فله التفريق، لكن لا يأتي في كلّ مرّة بأقلّ من ثلاثة و لو كان المنذور واحداً من تلك الثلاثة. و في فاصليّة العيد مثلاً بين ما تقدّم عليه و ما تأخّر مع العلم السابق أو مطلقاً، تأمّل؛ والأحوط الاستئناف إن وجب المتأخّر أو أراد به الاعتكاف المندوب، و مراعاة الاحتياط في احتمال عدم الفصل و لزوم البناء، قد يوجب إتيان الأزيد من ثلاثة بعد العيد، كما فيما لو كان الثالث، العيد، فيزيد رابعاً بعد العيد.

  من شروط الاعتكاف: الايقاع فى المسجد

و من شروط الاعتكاف إيقاعه في المسجد، و يجوز ـ على الأظهر ـ في كلّ مسجد جامع؛ والأحوط الأفضل، اختيار المساجد الأربعة التّى منها «مسجد الكوفة» و «البصرة» أو «مسجد المدائن» أو «براثا» على الترتيب مع الإمكان.