1
مع الحيض أو النفاس، و سيأتي ما فيه.
و ينوي الاعتكاف في أوّله إن زاد على الثلاثة أيّام؛ والاّ فأوّله، طلوع الفجر؛ كما أنّ آخره الغروب من الثالث، فتخرج الليلة الاُولى والرابعة إلاّ مع الزيادة الاختياريّة؛ أو الثلاثة التلفيقيّه ـ أعني ما كان بقدر ثلاثة أيّام بلياليها المتخلّلة ـ لكنّه لا يخلو جواز التلفيق عن تأمّل.
و لو زاد على الثلاثة مع نيّتها في أوّله أو من حين الزيادة ـ على تأمُّل فيه و في غير زيادة يومين ـ جاز، إلاّ أنّه إذا مضى يومان من حين الزيادة، أتمّهما بيوم كالابتداء؛ و هذا هو الأقوى في الخامس و هو الأحوط في التاسع و أمثاله. و ذلك للنص في زيادة الخامس والإشكال في إلغاء الخصوصيّة فيما عداه فيتمسّك بالإطلاق فيه، كما يتمسّك به في يوم أو بعض يوم فيما دون اليومين.
و لو نذر الاعتكاف في مدّة تزيد على الثلاثة و لم يشترط التوالي بدلالة عليه، فله التفريق، لكن لا يأتي في كلّ مرّة بأقلّ من ثلاثة و لو كان المنذور واحداً من تلك الثلاثة. و في فاصليّة العيد مثلاً بين ما تقدّم عليه و ما تأخّر مع العلم السابق أو مطلقاً، تأمّل؛ والأحوط الاستئناف إن وجب المتأخّر أو أراد به الاعتكاف المندوب، و مراعاة الاحتياط في احتمال عدم الفصل و لزوم البناء، قد يوجب إتيان الأزيد من ثلاثة بعد العيد، كما فيما لو كان الثالث، العيد، فيزيد رابعاً بعد العيد.
و من شروط الاعتكاف إيقاعه في المسجد، و يجوز ـ على الأظهر ـ في كلّ مسجد جامع؛ والأحوط الأفضل، اختيار المساجد الأربعة التّى منها «مسجد الكوفة» و «البصرة» أو «مسجد المدائن» أو «براثا» على الترتيب مع الإمكان.