1
الفصل الاول
بيان الاعتكاف و شروطه
و هو «اللبث فى المسجد بقصد العبادة فيه»، و يصح كلّ وقت يصحّ الصوم فيه. و حيث يشترط ـ كما يأتي ـ بالصوم، فلا يكفي فيه قصد التعبّد بنفس اللبث في المسجد، إلاّ أن يقال: لا يلزم ذلك في صدق الاعتكاف و لا في مطلوبيّته مطلقاً، بل في الجملة، و لذا يصحّ الابتداء بالاعتكاف من الليل والانتهاء فيه قبل النهار في الليل.
و أفضل أوقاته، شهر رمضان و أفضله، العشر الأواخر منه.
و ينقسم إلى واجب و مندوب: والواجب منه، ما وجب بنذر، أو عهد، أو يمين، أو شرط في ضمن عقد، أو اجارة، أو ما كان اطاعة واجبة للوالدين. والمندوب ما عداها. هذا في الابتدا، والاّ فكلّ مندوب، يجب بمضيّ اليومين منه.
و تجوز النيابة فيه عن الميت؛ و في النيابة عن الحي فيه تأمّل.