1
23 . لو عقد المحرِم لنفسه مع العلم بالحرمة، أوجب ذلك الحرمة الأبديّة، كما في روايتَي «الخزاعي» و «إبراهيم بن الحسين» و «زرارة» و «داود بن سرحان» موافقة لنسبته إلى علمائنا في «التذكرة»، لامع الجهل بالحرمة المحمول عليه إطلاق خبر «محمّد بن قيس» عن أبي جعفر ـ عليهالسلام ـ [فى] قضاء عليّ ـ عليهالسلام ـ.
24 . ولو وكّل المحرِم المُحلّ للعقد في حال إحلاله، صح العقد بعد الإحلال؛ ولو وكّل مُحلّاًللعقد له مُحرِما أو للأعم منه فعقد للمحرِم الموكِّل، لم يجز ولم يصح؛ فلا يجوز عقد المحرم ولا يصح، كان هو المباشر لنفسه أو غيره أو التوكيل أو الموكّل وإن كان الوكيل. مُحلّاً ولا فرق بين عقد المحرِم الأصيل أو الوليّ أو الفضولي على بعض الوجوه فى الأخير. ويجري في توكيل الوليّ ما في توكيل الأصيل.
25 . لا يجوز للمحرِم شهادة عقد النكاح بمعنى الحضور عنده، لمرسَل [ابن فضّال] المنجبر بالعمل، كما يظهر من نسبته في محكي «ك» [المدارك] إلى قطع الأصحاب. والأحوط عدم إقامة الشهادة محرِما وإن تحمّل مُحلّاً، بخلاف الإقامة مُحلّاً وإن تحمّل محرِما فيجوز.