1
«إسحاق بن عمار» وترك العمل بصحيحة «ضريس»، ويمكن حملها على عدم الإذن فى الزّمان وإن أذن فى المكان أو على جواز نقض السيّد إحرامها مادامت فى الوقت، كما شهد به ما رواه «الصدوق» عن «وهب بن عبداللّه» الدالّ على جواز النقض المطلق، ويمكن إرادة طلب المعيّة فى الإحرام برفع فعليّة المفروضة، دون النقض برفع الإذن فى الإحرام مطلقا في مدة [ظ: مدّته].
18 . لو عقد على امرأة محرِمة فدخل بها مع علم العاقد والمعقودة بالحرمة، فعلى كلٍ دفعُ كفّارة بدنة مُحلّاً كان العاقد أو محرِماً، لموثقة «سماعة» المنقول فى «الحدائق» تصريح جملة من الأصحاب بالعمل بما فيها منطوقا ومفهوما.
19 . لو نظر إلى امرأته فأمنى، فإن لم يكن بشهوة، فلا شيء عليه؛ وإن كان بشهوة فعليه بدنة وعن [كفاية الأحكام للسبزوارى] الإجماع على الحكمين، ويدل على الثاني ذيل صحيح «معاوية بن عمار» وعليهما رواية «مسمع»، وفي حكم النظر، المسّ.
ولو نظر إلى غير أهله حراما فأمنى، فالبدنة والبقرة والشاة للموسر والمتوسط والمعسر على المشهور المدلول عليه في صحيح «زرارة» ورواية «أبي بصير».
20 . في تقبيل الزوجة بغير شهوة، دم شاة على الأحوط؛ وبشهوة مع الإمناء «جزور»، كما في حسنة مسمع؛ والأحوط «الجزور» مع الشهوة بلاإمناء، كما في صحيح «الحلبي»، والأجنبية كالأهل في الكفّارة.
21 . لاشيء في مسّ امرأته بغير شهوة ولو أمنى، كما في صحيح «الحلبي»؛ وإن مسّ بشهوة، فعليه شاة، كما فيه وفي ما رواه «محمّد بن مسلم».
22 . لو أمنى عن ملاعبة، فعليه «جزور»، وكذا على المطاوعة، «لصحيحة عبدالرحمن بن الحجاج».