1
هو الأحوط حتّى في حقّ ذوي القربى، أعني النصف.
والقول بسقوط الخمس مطلقاً أو في خصوص نصيب الإمام، ساقط وغير مستفاد من الروايات؛ وسائر الأقوال بلا دليل، بل يصرف نصيب السادة، في المستحقّين منهم مع رعاية الاستئذان من المجتهد العادل على الأحوط؛ والنصف الآخر كذلك بالنسبة إلى مصرفه مع الاستئذان المذكور ولو من غيرالمقلِّد مع الموافقة في المصرف وعدم المطالبة.
والمصرف في سهم الإمام ـ عجّل اللّه له الفرج ـ ، ما يرتبط بالقطع برضاه ـ عليهالسلام ـ بالصرف فيه ممّا فيه ترويج الدين أو المذهب الحقّ وتعليمهما وتعلّمهما للتعليم والعمل وإحياء ذلك وإبقاؤه، وإعانة المتديّنين من فقراء الشيعة نصرهم اللّه، مع أولويّة ملاحظة الأهمّ والأولى في ذلك وأحوطيّته ومراقبة رضاه لحضور أعمالنا لديه ـ عليهالسلام ـ وإن غاب عنّا بشخصه ـ عليهالسلام ـ.
ويجوز التصدّق على الفقراء، كما يجوز في مطلق المال الذي لا يمكن إيصاله إلى صاحبه المعلوم أو يجهل صاحبه وإن كان ذلك أيضاً من موارد رضاه ـ عليهالسلام ـ في مرتبة يلاحظ معها سائر المراتب.
وفّق اللّه الكلّ للعمل في هذا المال وغيره بما يرضيه تعالى ويُرضي وليّه ـ عليهالسلام ـ ويجنّبهم سخطهما أبداً.