عدم الاعتبار الایمان و العدالة فی السّادة
- الأظهر اعتبار الايمان في مستحقّ الخمس ممّن تقدّم من السادة ويتعيّن في القائل بإمامة الإثنى عشر الأوصياء ـ صلوات اللّه عليهم ـ على النحو المتقدّم في اعتباره في مستحقّ الزكاة؛ والأظهر عدم اعتبار العدالة الاّ أنّه يُراعى الاحتياط في المتجاهر بالكبائر في الدفع بجهة الفقر خصوصاً في ما كان الدفع إعانة على الإثم.
- الأحوط عدم دفع الخمس إلى مَنْ تجب نفقته على الدافع سيّما الزوجة في ما كان للنفقة الواجبة عليه، بخلاف ما لا يجب عليه ممّا يجوز لها الخمس لها من أيّ أحدٍ، كالمعالجات والإنفاق على عائلتها وأولادها، كما يجوز الدفع للإنفاق على المرأة المعسر زوجها الغير المُنفِق لها ما يجب عليه لها.
مسائل فی نقل الخمس عن البلد
- حكم نقل الخمس عن البلد، حكم نقل الزكاة عنه؛ فمع وجود المستحقّ في البلد يضمن لو تلف في الطريق؛ ومع عدمه لا يضمن ولو كان النقل بأمر المجتهد العادل، فلا ضمان مع المستحقّ في البلد؛ ولو كان المستحقّ غير متوقّع الوجود في البلد، لزم النقل.
ولا يكون بحكم النقل لو كان له مال في بلد آخر، فدفعه إلى المستحقّ في بلده عوضاً عمّا عليه له؛ وكذا لو كان له دَيْن على من في بلد آخر، فاحتَسَبه خُمْساً لاستحقاقه؛ وكذا لو سافر ونقل معه قدر الخمس إلى بلد آخر ثمّ دفعه فيه خمساً إلى مستحقّه في ذلك البلد، كلّ ذلك إذا لم يستلزم تأخيراً غير جائز.
- ولو كان الخمس في غير بلد المكلّف، فالنقل إلى البلد كالنقل عن البلد في الضمان في صورة وعدمه في صورة والتأدية من غير العين في البلد لا نقل فيه.
- مؤونة النقل الجائز، على الناقل؛ واللاّزم من مؤونة النقل والواجب، من الخمس.
لزوم دفع الخمس إلى الإمام ـ عليهالسلام ـ أو نائبه أو الصرف بإذنه
11. الخمس جميعاً يدفع إلى إمام الأصل ـ عليهالسلام ـ مع حضوره أو يعمل فيه بإذنه. وفي الغيبة التي لا فرق فيها مع الحضور وعدم بسط اليد في ما نحن فيه، يجوز الدفع إلى النائب العام وهو المجتهد العادل، أو الصرف في المصرف بإذنه؛ ورعاية الاستئذان