1. صفحه اصلی
  2. /
  3. کتب
  4. /
  5. جامع المسائل جلد دوم ص 184

جامع المسائل - جلد دوم

  • تالیف: حضرت آیت‌الله بهجت
  • سال چاپ: 1392
  • موضوع: کتاب فقهی ـ تخصصی
  • تعداد صفحات:
  • کتاب ها / جامع المسائل - جلد دوم
  • بازدید : 8

1

تتمّة

في قسمة الخمس ومُستحقّه

  1. يُقسَّم الخمس ستّة أسهم؛ سهم للّه‌ جلّ شأنه، وسهم للنبيّـ صلّى‌اللّه‌عليه‌وآله وسلم ـ ، وسهم للإمام ـ عليه‌السلام ـ. وهذه الثلاثة في زماننا لصاحب الزمان ـ عجّل اللّه‌ له الفرج ـ ؛ والثلاثة الاُخر للأيتام، والمساكين، وأبناء السبيل ممّن ينتسب بالأب إلى «عبد المطّلب». وأمّا المنسوبون بالاُمّ، فليس لهم الخمس، وإنّما لهم الزكاة والصدقات.
  2. أولاد «عبد المطّلب» منحصرون في ولد «أبي طالب» و«العبّاس» و«حارث» و«أبي لهب»؛ وفي هذه الأزمنة منحصرون في الأوّل والثاني؛ ولا فرق فيهم بين الرجل والمرأة، وفي استحقاق ولد «المطّلب» إن بقي لهم نسل محفوظ النسبة، تأمُّل.

المناط فی تصدیق مدّعی الانتساب

  1. لا يصدق مدّعى الانتساب إلى أحد الأوّلين بمجرّد الدعوى ما لم تقترن بقرينة الصدق، والأظهر كفاية الظنّ بالانتساب في غير المعلوم نسبته وفي غير مورد شهادة البيّنة أو ثبوت الشياع أو الشهرة البلديّة الموجبة للاطمئنان.
  2. لا يجب بسط نصف الخمس الذي لذوي القربى، على الأصناف الثلاثة منهم، بل يجوز التخصيص بصنف منهم؛ وفي كلّ صنف لا يجب استيعاب أفراده، بل يجوز التخصيص ببعض أفراده. نعم قد يجب البسط في الأوّل وترك التخصيص للكلّ بالفرد في الثاني بحسب العوارض وجوباً لا يتعيّن في العينيّة والتعيينيّة.

اعتبار الفقر فی الیتیم

  1. يعتبر الفقر في استحقاق الخمس في اليتيم الذي لا أب له؛ كما يعتبر في مستحقّ الزكاة، وأمّا ابن السبيل في سفر الطاعة أو غير المعصية، فلا يعتبر فيه الفقر في بلده ويعتبر الاحتياج في بلد التسليم إلى الوصول إلى البلد المقصود وإن كان غنيّاً في بلده الذي لا وسيلة له إليه لرفع الحاجة.