1. صفحه اصلی
  2. /
  3. کتب
  4. /
  5. جامع المسائل جلد دوم ص 174

جامع المسائل - جلد دوم

  • تالیف: حضرت آیت‌الله بهجت
  • سال چاپ: 1392
  • موضوع: کتاب فقهی ـ تخصصی
  • تعداد صفحات:
  • کتاب ها / جامع المسائل - جلد دوم
  • بازدید : 18

1

الأحوط ولو بالمصالحة معه في غير المتيقّن وله الاسترداد من المدفوع إليه مع بقاء العين أو علّمه بأنّه خمس المجهول مالكه صرفه إليه بالأمر الظاهري، لكنّه في صورة التصدّق الموظّف، يخيّر المالك بين ثواب الصدقة وأخذ المال. وبعد تبيّن الخلاف تفصيلاً أو إجمالاً، يراعى ما قدّمناه.

12 . ولو علم بعد الإخراج أنّ الحرام أقلّ من الخمس، فمع الموافقة للوظيفة في الأقلّ، يستردّ الزائد على ما مرّ وإلاّ فالكلّ، ويعمل فيه بالوظيفة في الصور المختلفة.

ولو علم بأنّ الحرام أزيد من الخمس، عمل في الزائد بالوظيفة وكذا في غيره إن لم يوافق الوظيفة الفعليّة، فيستردّه مع بقاء العين أو علم المدفوع إليه بالحال ويعمل فيه بالوظيفة؛ فإن لم يأخذ، ضمنه للجهة الموظّفة، لما مرّ من أنّ التخميس في ما لم يعلم بالزيادة أو بالنقيصة؛ وكذا إن تبيّن الخلاف بعد التخميس.

13 . لو تصرّف في المختلط بالإتلاف قبل التخميس الموظّف، ضمن الخمس في ذمّته لأهل الخمس.

14 . ولو تصرّف فيه بالبيع لشخصه، كان البيع فضوليّاً بالنسبة إلى الخمس الموظّف بإخراجه، فإن أمضاه الحاكم، كان المعَوّض للمشتري والعوض متعلّقاً للخمس لأهله، فعليه الأداء في العوض بعد قبضه كما كان قبل البيع في المعوَّض.

وإن لم يمضه، صحّ البيع في غير الخمس وبطل فيه موقوفاً على الإجازة من أهلها؛ فالعوض من المختلط بالحرام المقابل للخمس في المعاملة المعلوم مالكه وهو المشتري للخمس بالعوض والمعوَّض باقٍ على حكمه السابق وهو وجوب التخميس؛ ولوليّ الخمس الرجوع إلى البائع، كما كان قبل البيع، وإلى المشتري إن كان في يده؛ فإن أدّاه البائع، صحّ البيع في تمام الثمن وتمام المثمن؛ وكذا إن أدّاه المشتري إلى أهله من غير المثمن؛ وإن أدّاه منه، فله ما بقي من الأربعة أخماس ويرجع إلى البائع بخمس الثمن.