1. صفحه اصلی
  2. /
  3. کتب
  4. /
  5. جامع المسائل جلد دوم ص 173

جامع المسائل - جلد دوم

  • تالیف: حضرت آیت‌الله بهجت
  • سال چاپ: 1392
  • موضوع: کتاب فقهی ـ تخصصی
  • تعداد صفحات:
  • کتاب ها / جامع المسائل - جلد دوم
  • بازدید : 7

1

2 . ولو علم قدر المال، فإن علم شخص المالك دفعه إليه؛ وكذا لو علم المالك في عدد محصور، فالأحوط المصالحة معهم؛ ولو لم يمكن، فالأظهر التوزيع بالنسبة كالثلث في ثلاثة نفر.

3 . ولو علم به في عدد غير محصور، تصدّق بالمال على أهله ويحتاط في استئذان الحاكم؛ وإن كان التصدّق على بعضهم المظنون فيه المالكية من أهل التصدّق، أقرب إلى الاحتياط ولا أثر لهذا الظنّ في صورة الانحصار.

4 . ولو علم المالك وجهل المقدار، دفع إليه المتيقّن، والأحوط المصالحة معه في ما يحتمله من الزائد عليه؛ ولو لم يمكن، فالأظهر عدم وجوب أداء المشكوك.

5 . ولو علم أنّ مقدار مال الغير أزيد من الخمس، فالظاهر وجوب دفع المتيقّن زيادته إلى المالك المعلوم؛ والأحوط التخلّص بالصلح في الزائد المحتمل، كما مرّ في نظيره.

6 . إذا كان حقّ الغير، في ذمّته، لا في عين ماله، فإن علم المقدار دون المالك حتّى في المحصور، تصدّق به بإذن الحاكم الشرعي؛ وإن علم بالمالك في عدد محصور، صالحهم أو وزّع المال عليهم بالنسبة.

7 . وإن لم يعلم بالقدر، دفع المتيقّن إليهم بالصلح أو التوزيع، واحتاط بالصلح معهم في غير المتيقّن كما مرّ؛ كما أنّه يدفع المتيقّن إلى المالك لو علم بعينه، ويوزّع في صورة العلم في المحصور، ويتصدّق في صورة العلم بغير المحصور بإذن حاكم الشرع.

8 . فيبقى لوجوب الخمس صورة عدم العلم بالمالك رأساً ولا بزيادة الخمس عن الحرام ولا بنقصه عنه، بل يحتمل أن يكون الحرام بمقدار الخمس بلا اقتران بالعلم.

9 . ولو علم أنّ الحرام من الخمس أو الزكاة أو الوقف، فلا محلّ للخمس، بل لابدّ من التأدية بالمقدار المعلوم في الجهة المعلومة.

10 . ولو كان المال الحلال متعلَّقاً للخمس، فعليه بعد خمس المختلط بالحرام، خمس آخر لسائر الأربعة أخماس لغير جهة الاختلاط.

11 . لو تبيّن المالك بعد الإخراج، ضمن للمالك خصوص ما لم يصل إليه من ماله على