1
مؤونة السنة ثمّ تجدّدت مؤونة اُخرى أدخلها فيها، فله الرجوع على المستحِقّ العالم، أو مع بقاء العين لا مع التلف وعدمِ علم المستحقّ بالحال.
ومنه يظهر: أنّ جواز التعجيل للإخراج في الحول، تكليفي مع الوضعي المراعى بعدم انكشاف الخلاف.
وكذا إذا أخرج باعتقاد عدم التخميس ثمّ انكشف تخميس وكيله مثلاً؛ فمع انكشاف الخلاف، يكون النماء الباقي لما أدّاه خمساً للمالك، كما أنّه مع انكشاف الصحّة للمستحقّ.
17 . المرأة الغير الناشزة إذا اكتسبت فحصل لها الربح، فعليها الخمس بلا استثناء المؤونة الواجبة على الزوج المؤدّي لها. وأمّا المؤونة المناسبة الزائدة على الواجب على الزوج فإنّها تستثنى من الربح الاّ مع تحمّل الزوج لها أيضاً، كما أنّ الواجبة تستثنى مع عدم أداء الزوج لفقره أو لعصيانه أو لغير ذلك.
18 . إذا اشترى بعد الحول بالخمس جاريةً فلا يجوز وطؤها، أو ثوباً فلا تجوز الصلاة فيه، أو ماءً فلا يجوز التطهّر به إذا كان الشراء بالعين أو مع إمضاء الحاكم بنحو يكون له المشترى؛ وعليه تأدية ما يساوي الخمس للحاكم الاّ مع بقاء مقدار الخمس وقصد الأداء منه؛ فإنّه معه يجوز التأخير؛ والمنع من التصرّف حينئذٍ في سائره، مخالف للارتكاز وفيه ضيق وحرج زائد على ما يلزم من الأمر بالتخميس.
1 . يجب الخمس في المال المخلوط بالحرام لكونه مال الغير مع عدم العلم بقدره ومالكه ولو إجمالاً في محصور. والأظهر في هذا الخمس اتحاد مصرفه مع سائر مواضع وجوب الخمس.