1
بعض رأس المال في المؤونة، فله وضع مقدار ما صرفه منه أو ما في ذمّته من الربح الحاصل ثمّ يخمّس الباقي.
15 . الخمس ـ كالزكاة ـ يتعلّق بالعين ويتسلّط المالك على تبديله بماله من غيرها في التأدية من غيرها ولا مانع من تصرّفاته فيها في المؤونة اللائقة ولا في غيرها ممّا يسوغ من التصرّفات المعاملية وغيرها في ما كان في الحول.
وأمّا بعده، فيتوقّف ـ تكليفاً ووضعاً ـ على المصالحة مع الحاكم أو استئذانه في التصرّفات التي منها النقل إلى ذمّة المكلّف ثمّ التصرّف في العين؛ وبعد النقل المذكور صحيحاً، فربح الخمس للمالك لا لأهله؛ وكذا لو كان الاشتراء ـ مثلاً ـ في الذمّة والدفع بما فيه الخمس؛ وكذا ما لو احتاج إلى صرف الزائد عن السنة في مؤونته لتهيئة ما يحتاج إليه من رأس المال؛ وكذا لو كانت المصالحة الصحيحة مع أهل الخمس المستحقّين؛ وكذا لو أجاز المالك المعاملات الواقعة على الخمس، فيطالب المالك بالبدل.
وكون الربح في المعاملة الرابحة للمالك أو لأهل الخمس، إنّما هو في المعاملة الجائزة ولو بإذن الحاكم وفي غير ما مرّ؛ فالابتناء، على أنّ متعلّق الحقّ الكلّي في المعيّن، لا يكفي في نفوذ التصرّف في ما عدا ما يكفي مصداقاً للطبيعة الموجودة، لأنّه يتحصّل في خمس كلّ واحد من الأفراد أيضاً ولا يختصّ بكلّ من الآحاد بتمامه، فيشتمل على محذور الكسر المشاع أيضاً؛ ففيما يجوز التأخير، يجوز التصرّف في غير الكافي لأداء الحقّ؛ وبعد التصرّف يكون أمانة في يده وبحكم الأمانات، وإلاّ فيحتاج في جواز التصرّف إلى بعض ما مرّ؛ وربح الخمس حينئذٍ يكون لمن يصير مالكاً لعَينه.
16 . إذا أخرج الخمس في الحول بالقطع أو الظنّ والتخمين برجاء عدم الدخول في