1. صفحه اصلی
  2. /
  3. کتب
  4. /
  5. جامع المسائل جلد دوم ص 170

جامع المسائل - جلد دوم

  • تالیف: حضرت آیت‌الله بهجت
  • سال چاپ: 1392
  • موضوع: کتاب فقهی ـ تخصصی
  • تعداد صفحات:
  • کتاب ها / جامع المسائل - جلد دوم
  • بازدید : 15

1

   مبدء الحول

11 . المبدء في مثل التكسّب والتجارة، أوّل الشروع في الكسب؛ وفي مثل الهبة والفوائد الاتّفاقيّة، زمان حصولها؛ وفي مثل الزراعة واشتراء الغنم للتكسّب بالنماء والولد ما فيه الفصل بين زمان العمل والتملّك؛ وزمان الاستفادة هو زمان ظهور الربح ووصوله بيده كزمان تصفية الغَلّة في الزراعة واجتذاذ التمر في النخيل واقتطاف الثمرة في الأشجار المثمرة؛ ومع اختلاف أصناف الشغل من حيث المبدء، يجعل أوّلها مبدءاً لسنة الاستفادة، فيحسب مجموع ما يستفيده من الأوّل إلى آخر السنة ويخمّس المجموع بعد المؤونة؛ ولا يلزم أن يجعل لكلّ شغلٍ سنة على حدة وإن جاز ذلك؛ ومع عَرضيّة الأشغال المختلفة زماناً، فلها سنة واحدة، كما هو واضح.

   فوت المتكسّب في أثناء الحول

12 . لو مات المتكسّب في أثناء حول كسبه، فلا يعتبر إسقاط المؤونة التقديريّة لبقية السنة، بل يؤدّى عنه من ماله خمس ما فضل عن مؤونته إلى زمان الموت.

   ما يخرج عنه المؤونة

13 . لو كان له مال لا خمس فيه فاستفاد مالاً بالكسب، فهل يخرج المؤونة ممّا لا خمس فيه أو ممّا فيه الخمس، أو يوزّعها عليهما؟ الأوّل أحوط والثاني أظهر؛ وذلك في غير رأس المال للكسب؛ فلا يخرج المؤونة ممّا يحتاج إلى إبقائه منه للكسب. ولو قام بمؤونته غيرُه وجوباً أو استحباباً، وجب خمس جميع الربح ولا تخرج المؤونة التقديرية. نعم المكافأة على الإحسان ـ كالضيافة الراجحة اللائقة ـ تحسب من المؤونة إن وقعت.

   الاستقراض للمؤونة

14 . إذا استقرض للمؤونة في أوائل السنة أو اشترى لها بعض الأشياء في ذمّته أو صرف